السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان مجهول

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٠

على إبطاله أو يقبله منه، أو يخافه على دمه، فقسمه التقية. فإذا كان

في حال خوفه على دمه، وسعته التقية ووجبت عليه للبراءة

وينهون

4

وعن قوم ينسب إليهم صلاح وبعض معرفة، أى أفضل لهم عند المسلمين [572] القعود في منازلهم، من استفتاهم أخبروه بما بلغ علمهم، أم ينبغي لهم أن يشيعوا في السواد والقرى، يأمرون الناس بالمعروف عن المنكر ويتضيفون على الناس، ويجتمع إليهم الرجال والنساء، فإذا حضر انصرافهم جمعوا لهم طعاما يحملونه إلى منازلهم وأموالا أم الكف عن ذلك أمثل لهم في رأى المسلمين؟ فإن كانوا خرجوا المسكر ظهر لينهوا عنه، أو معروف أبطل ايأمروا به، فهو أفضل لهم. وإن كانوا إنما يخرجون ليسألهم للناس فيفة وهم في قراهم وليعطوهم طعاما أو أموالا فالقعود في منازلهم أفضل لهم إن شاء الله، إلا أن يكون من المسلمين فقير يخرج إلى المسلمين إلى قراهم ومنازلهم للصلة فيعطونه فلا بأس عليه في ذلك، وإن سئل عن شيء يعلم الحق في خروجه فلا بأس عليه. وإن كانوا أغنياء عن ذلك، فالقعود في منازلهم أفضل، فإن فعلوا ذلك بغير مسألة ولا أخذهم (2) بذلك على وجه الصدقة فلا يبلغ ذلك عند المسلمين إلى إخراجهم من الإسلام

أحد

بهم

•

وعن الإمام إذا خرج إلى أهل الخلاف بعساكره، أيجوز له بهات العدو أم لا يجوز له حتى يتقدم له فى ذلك بالإعذار والإنذار؟! أم كيف

(1) في نسخة: «يسمعون».

(2) كتب في المخطوطة: «اخدم».

4911