مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ١٠٨

4/ 4/1 باب ذكر بيان المنهي عنه في كتاب الله صُرَاحا

4

قال أبو إسحاق: المنهي عنه في كتاب الله صراحاً وجهان: أحدهما: 2 مصرح بتحريمه: 3 كالميتة والدم ولحم الخنزير والربا والزنا وتزويج ذوات المحارم كالأم والبنت ونحوهما وما أشبه ذلك، فواسع جهل معرفة المنهي عنه وحرمته قبل قيام الحجة فيه، فمتى قامت الحجة عليه فجهله بشك أو جحود كان ضالاً مشركاً مثاله: أن تقوم الحجة عليه بأن الله تعالى نهى عن الزنا وحرمه فإن صَدَّق وإلا كان ضالاً مشركاً.

5

والوجه الثاني: مصرح بالمنهي عنه فقط، مقطوع على حرمته بإجماع من المسلمين مختلف في عظمه أمن كبائر الذنوب أم من صغائرها؟ كقوله تعالى لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بيوتكم - الآية (سورة النور (27/ 24) وقوله تعالى: وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا (سورة الحجرات 12/ 49) وَلَا تَنَمَنَوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ (سورة النساء 32/ 4) وما أشبه ذلك، فواسع جهل معرفته والنهي عنه قبل قيام الحجة عليه، فمتى قامت الحجة عليه فجهله بشك أو جحود كان مشركاً مثاله: أن تقوم الحجة عليه بأن الله تعالى نهى عن الغيبة فإن صَدَّق وإلا كان مشركاً، فأما معرفة حرمته فمتى جهله بعد قيام الحجة كان ضالاً منافقاً، ومثاله: أن تقوم الحجة عليه بأن الله حرم الغيبة فإن صدق وإلا كان ضالاً منافقاً، ولو أنه صدق بذلك لكن تكلم فيه بغير علم وحجة كان ضالاً منافقاً مثاله: أن يجد رجلاً دخل بيتاً بغير إذن مولاه فأمضى عليه الضلال بغير علم وحجة قبل الإصرار فيلزمه الضلال بتكلمه فيما لا يعلم؛ لأن هذا مما اختلف المسلمون في عظمه إلا أن يكون من أهل العلم والاستنباط في ذلك؛ فلا يلزمه ضلال بتأويله في ذلك حتى يقول: كل الذنوب كبائر، متأولاً أو جاهلاً، فلو أنه وجده يعمل ذلك الذنب الذي اختلف

فيه المسلمون في عظمه فأصر عليه ثم أمضى عليه الضلال بعلم أو جهل كان مصيباً الإصرار على الصغيرة كبير بإجماع، فإن وجده يعمل كبيرا بإجماع ثم أمضى عليه الضلال

؛

- (ج)، (ح): تصريحًا.

- طب): سقطت أحدهما، (ج): أحدها.

1

2

3

-

4

5

6

7

8

9

(ج) كالمنهي عنه في نحو الميتة.

-ج): النهي

ج)، (هـ) (ح) بالنهي

- (ب)، (د): عظمته.

- (ج): زيادة (فيه).

- (ج): زيادة (هذا). - (ب)، (ج): الصغير.

84