مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ١٢٧

103

وفي هذا القول عندي نظر، والله أعلم العاشر: أن يكون عامياً قد قتل بيده في وقت المحاربة

فحلال قتله وقت المناصبة لكل المسلمين، وبعدها بإذن الإمام

قال أبو إسحاق: وأما أحكام أحداثه فمختلفة فمنها ما يجب على فاعله القتل وقد قدمنا ذكره، ومنها: ما يجب على فاعله الجلد: وذلك الزاني والقاذف والشارب، ومنها: ما يجب على فاعله قطع اليد والرجل واليد وذلك السارق، والذي يقطع الطريق ويأخذ المال، ومنها ما يجب على فاعله النفي، وذلك الذي يقطع الطريق ولم يأخذ مالاً ولم يقتل نفساً، ومعنى نفيه أن يطلب حتى يجلى عن دار بيعة الإسلام أو يقدر عليه قبل ذلك فيسجن حتى يحدث توبة، ومنها: ما يجب على فاعله القصاص والقتل، وذلك الجاني عمداً فيما دون النفس على من يلزمه فيه القصاص، ومنها ما يجب على فاعله المثل والقيمة وذلك الجاني على مال غيره عمداً فهذه أصول أحكام أحداث النفاق وسنبين من فروعها ـ إن شاء الله. ما فيه كفاية.

1717 A باب ذكر بيان وجود صفة الشرك

قال أبو إسحاق: وصفة الشرك موجودة في ثماني عشرة خصلة: أحدها: أن يجحد بالله تعالى أو يشك فيه، أو باسم من أسمائه أو يشك فيه، أو بشيء من صفاته أو يشك فيه، أو بالموت أو يشك فيه، أو بالبعث أو يشك فيه، أو بالساعة أو يشك فيها، أو بالحساب أو يشك فيه، أو بثواب الله أو يشك فيه، أو بعقاب الله أو يشك فيه، أو قال: ثواب الله يشبهه ثواب في الدنيا أو يشك في صفته، أو قال: عقاب الله يشبهه عقاب في الدنيا أو يشك في صفته، أو بجملة الملائكة أو يشك فيها، أو بأحد من الملائكة أو يشك فيه، أو بجملة الأنبياء أو يشك فيها، أو بأحد من الأنبياء أو يشك فيه، أو بجملة الكتب أو يشك فيها، أو بشيء من آيها أو يشك فيه، أو يسب شيئاً من أسماء الله أو بشيء من صفاته، أو كتبه أو ملائكته أو أنبيائه، تعالى الله عما يقول

الظالمون علواً كبيراً

- ط)، طب): عاصياً

- (ج): زيادة (للخمر).

- (ب)، (ج) أو اليد

- (د): الإمام

(ب): سقطت (القتل)، وجاء في (د): (أو العقل).، والذي أراه صواباً ما جاء في م (د) إذ به يستقيم الكلام

ويتسق.

6 - ط (د): آياتها.

1

2

3

4

5