مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ١٤٦

44/ 20/2 باب ذكر بيان ما يكره استعماله من الآنية

قال أبو إسحاق: وكل آنية طاهرة فجائز استعمالها والوضوء فيها إلا في خصلتين: أحدهما: الذهب، الثاني: الفضة الورق، وإن توضأ منها أجزاه وقد أساء في فعله.

فرسخين

45/ 21/2 باب ذكر بيان ما لا يتم التيمم إلا به

قال أبو إسحاق: ولا يتم التيمم إلا بعشر خصال: أحدها: السفر، الثاني: أن يكون سفره في فصاعداً، وقد قال بعض أصحابنا: ليس السفر من شرطه، الثالث: عدم الماء بعد طلبه، الرابع أن يقصد إلى التراب الطيب، الخامس: أن يضرب على التراب بيديه ضربة ويمسح بهما وجهه، فإن بقي من وجهه شيء لم يصبه التراب أجزاه، السادس: أن يضرب ضربة أخرى فيمسح ظاهر كل يد بصاحبتها، وإن بقي شيء لم يعلق التراب به أجزاه إذا أجراه على جميع كفيه، السابع: أن ينوي بتيممه الفريضة عند ابتدائه، الثامن أن يكون بعد طلبه للماء وتيممه بعد دخول الوقت، التاسع أن يفرغ من آخر ركن من الصلاة قبل رؤيته الماء، العاشر: أن لا يكون التراب مستعملاً على قول.

46/ 22/2 باب ذكر بيان سنن التيمم

قال أبو إسحاق: وسنن التيمم خصلتان: أحدهما: التسمية، الثاني: الترتيب، وإن تركها فلا

بأس عليه.

6

47/ 23/2 باب ذكر بيان إجازة التيمم (مع وجود الماء في الحضر وفي السفر) قال أبو إسحاق: ولا يجوز التيمم مع وجود الماء في السفر ولا في الحضر إلا في خمس خصال: أحدها: المرض الذي صاحبه لا يستطيع أن يتوضأ، الثاني: القرحة تكون في مواضع الطهارة فيخاف إن استعمله زادت الجراحة شراً وتطاول ألمها، وإن كانت في بعض ما تجب فيه الطهارة غسل الصحيح وتيمم لما بقى، وقد قيل: ليس عليه تيمم لذلك؛ لأنه قد سقط عنه ما

1

- (ب) زيادة (المتوضئ)، (ج) زيادة (متوض). 2 - (ج): طلبته.

3

4

- (ج): زيادة (رفع الحدث والصلاة).

5

7

- (ج): تركهما. - مد): شيء.

6 - سقطت من (أ)، وسقط من (ج): (وفي السفر).

- (): زيادة (أن).

122