مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ١٤٧عليه الجراحة فرض الغسل، الثالث: الجبائر كذلك، الرابع أن يخاف من استعمال الماء
البارد التلف، الخامس: أن يخاف فوات الجنازة أو العيدين على قول.
48/ 24/2 باب ذكر بيان إجازة جمع الصلاتين بتيمم واحد
قال أبو إسحاق: ولا يجوز جمع صلاتي فرض بتيمم واحد إلا في خصلتين: أحدهما: أن يريد الجمع فيجوز أن يتيمم تيمماً واحداً للأولى والثانية، الثاني: أن ينسى صلاتين أو أكثر أو ينام عنهما أو يتركهما عامداً فيجزيه تيمم واحد أن يصلي به صلاتين أو أكثر في مقام واحد وإن لم يجمع.
49/ 25/2 باب ذكر بيان المنع من التيمم بالتراب الطاهر
قال أبو إسحاق: وكل تراب طاهر فجائز استعماله للتيمم إلا في خصلتين: أحدهما: أن تسفي الريح على وجهه ويديه فيمسح بذلك فلا يجزيه، والثاني: أن يكون تراباً مستعملاً على
قول.
50/ 26/2 باب ذكر بيان الطهارات التي لا تجزي قبل دخول الوقت
8
قال أبو إسحاق: والطهارات كلها تجزي قبل الوقت إلا في ثماني خصال: أحدها: التيمم، الثاني: الاستحاضة، الثالث: من به سلسل البول، الرابع من به سلسل النجو، الخامس: من به، السادس: من به رعاف، السابع من به جرح يسيل، الثامن: من به سلسل الريح.
باسور
9
/
1
- طب): لما عليه م (ج): عما عليه الجراحة. 2 - (ج) استعماله
3 - (ج): فوت، (فَاتَهُ الأَمْرُ فَوْتاً وفَوَاتاً: ذَهَبَ عَنْهُ) وفي المصباح: فات الأمْرُ، والأَصلُ: فات وقتُ فِعله، ومِنْهُ فَاتَتِ الصَّلاةُ، إِذَا خَرَجَ وَقْتُهَا ولم تُفْعَل فيه. (الزبيدي: محمد مرتضى الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من المحققين، ج 5، دار النشر: دار الهداية، ص 33). 4 - طب): أن يتيمم بتيمم واحد للأولى والثانية.
5
6
- (ج): بدنه.
- ط (ب): زيادة (ذلك).
7 - طب): التراب.
8
9
- طب)، (ج): زيادة: (دخول).
-م (ج): ناسور
،والباسور كالناسور: أعجمي: داء معروف، ويجمع البواسير، قال الجوهري: هي علة تحدث في المقعدة، وفي داخل الأنف أيضاً، نسأل الله العافية منها ومن كل داء. (ابن منظور، لسان العرب ج 4 ص 59 (بسر))
123