مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ١٤٧

عليه الجراحة فرض الغسل، الثالث: الجبائر كذلك، الرابع أن يخاف من استعمال الماء

البارد التلف، الخامس: أن يخاف فوات الجنازة أو العيدين على قول.

48/ 24/2 باب ذكر بيان إجازة جمع الصلاتين بتيمم واحد

قال أبو إسحاق: ولا يجوز جمع صلاتي فرض بتيمم واحد إلا في خصلتين: أحدهما: أن يريد الجمع فيجوز أن يتيمم تيمماً واحداً للأولى والثانية، الثاني: أن ينسى صلاتين أو أكثر أو ينام عنهما أو يتركهما عامداً فيجزيه تيمم واحد أن يصلي به صلاتين أو أكثر في مقام واحد وإن لم يجمع.

49/ 25/2 باب ذكر بيان المنع من التيمم بالتراب الطاهر

قال أبو إسحاق: وكل تراب طاهر فجائز استعماله للتيمم إلا في خصلتين: أحدهما: أن تسفي الريح على وجهه ويديه فيمسح بذلك فلا يجزيه، والثاني: أن يكون تراباً مستعملاً على

قول.

50/ 26/2 باب ذكر بيان الطهارات التي لا تجزي قبل دخول الوقت

8

قال أبو إسحاق: والطهارات كلها تجزي قبل الوقت إلا في ثماني خصال: أحدها: التيمم، الثاني: الاستحاضة، الثالث: من به سلسل البول، الرابع من به سلسل النجو، الخامس: من به، السادس: من به رعاف، السابع من به جرح يسيل، الثامن: من به سلسل الريح.

باسور

9

/

1

- طب): لما عليه م (ج): عما عليه الجراحة. 2 - (ج) استعماله

3 - (ج): فوت، (فَاتَهُ الأَمْرُ فَوْتاً وفَوَاتاً: ذَهَبَ عَنْهُ) وفي المصباح: فات الأمْرُ، والأَصلُ: فات وقتُ فِعله، ومِنْهُ فَاتَتِ الصَّلاةُ، إِذَا خَرَجَ وَقْتُهَا ولم تُفْعَل فيه. (الزبيدي: محمد مرتضى الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من المحققين، ج 5، دار النشر: دار الهداية، ص 33). 4 - طب): أن يتيمم بتيمم واحد للأولى والثانية.

5

6

- (ج): بدنه.

- ط (ب): زيادة (ذلك).

7 - طب): التراب.

8

9

- طب)، (ج): زيادة: (دخول).

-م (ج): ناسور

،والباسور كالناسور: أعجمي: داء معروف، ويجمع البواسير، قال الجوهري: هي علة تحدث في المقعدة، وفي داخل الأنف أيضاً، نسأل الله العافية منها ومن كل داء. (ابن منظور، لسان العرب ج 4 ص 59 (بسر))

123