مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ١٤٨

51/ 27/2 باب ذكر بيان إجازة الطهارة لأهل الضرورات قبل الوقت

قال أبو إسحاق: لا تجزي أحداً من أهل الضرورات المتقدم ذكرها الطهارة قبل الوقت إلا في خصلتين: أحدهما: أن يجمع العصر في وقت صلاة الظهر، والثاني: أن يجمع العشاء في وقت المغرب، وذلك يجزيه أيضاً

52/ 28/2 باب ذكر بيان من يلزمه التيمم وعليه الإعادة

قال أبو إسحاق: وكل من لزمه التيمم أو أبيح له فتيمم وصلى فلا إعادة عليه إلا في خصلتين: أحدهما: أن يكون حضرياً يعوزه الماء فيخاف فوات الصلاة قبل وصول الماء، فإنه يلزمه التيمم وعليه الإعادة، وفي قول آخر: لا إعادة عليه، الثاني: أن يكون واجداً للماء فلا يمكنه استعماله إلا أن يناوله أحد؛ فأعوز من يناوله الماء وعنده تراب طاهر فقدر استعماله ويخاف فوات الصلاة قبل أن يقدر على من يناوله الماء إذا كان الغالب وجوده، فإنه يلزمه التيمم وعليه الإعادة إذا قدر، قلته قياساً على قولهم، وبالله التوفيق. 53/ 29/2 باب ذكر بيان أحكام الحيض والمستحاضة

5

6

قال أبو إسحاق: ولا تكون المرأة حائضاً إلا بوجود ثلاث خصال: أحدها: رؤية الدم الأسود والأحمر في وقت جرت العادة فيه ببلوغ مثلها، الثاني: أن يدوم بها ذلك ثلاثة أيام أو عشرة أو أكثر، وقد وجدت في الأثر ما يدل على أن أقل الحيض يوم وليلة، وفي قول بعض أصحابنا: أن أكثره خمسة عشر يوماً، الثالث: أن لا تكون حاملاً

8

والدماء في المحيض على أربعة أقسام أحدها الدم الأسود، الثاني: الدم الأحمر، الثالث:

الصفرة، الرابع: الكدرة

1

- (ب)، (ج): الطهارات

54/ 30/2

ـاب آخـ

1

2 - طب)، ج): فوت. 03 (ب)، (ج): فوت

4

5

6

7

-

جاء في (هـ): كتاب الحيض والنفاس، ولم تأت إلا في هذه المخطوطة، وأظنه من اجتهاد وتصرف الناسخ.

- (ج): زيادة (قد).

- (ج): سقطت (فيه).

- (ب): عشراً، (ج): عشر.

8 - م (ج): الحيض.

9 - (ج): زيادة (الرقيق).

124