مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ١٤٩

أن

قال أبو إسحاق: ولا تكون الصفرة والكدرة حيضاً إلا في خصلة واحدة و يتقدمها الدم في أيام الحيض فحينئذ تكون حيضاً، وإن لم يكن دم معهما، وقد قال بعض

أصحابنا: إن الدم الأحمر الرقيق حكمه حكمهما، والله أعلم

55/ 31/2 باب ذكر بيان أقسام المستحاضة وأحكامها

5

قال أبو إسحاق والمستحاضات على ثلاثة أقسام

أحدها: امرأة مبتدأة فحكمها أن تغتسل وتصلي خمسة عشر يوماً، وتكون حائضاً عشرة أيام فذلك أكثر الحيض، وقال بعض أصحابنا: أكثره خمسة عشر يوماً، وقال بعضهم إذا كانت مبتدأة فحكمها أن تترك الصلاة أيام الدم الأسود الثخين، وتغتسل وتصلي إذا انقطع ذلك عنها حتى يأتيها صفة ذلك الدم ثم تكون حائضاً، وتسمى هذه المميزة، وإن كانت غير مميزة فحكمها كالأولى.

الثاني: امرأة لها أيام معلومة فهي على عادتها ما لم تنتقل إلى عادة أخرى

الثالث: امرأة كانت لها أيام معلومة فنسيتها فحكمها أن تجلس ثلاثة أيام وذلك أقل الحيض

عندنا، ولا أحسبه إلا قول الجميع، وتغتسل وتصلي اثنين وعشرين يوماً، هذا قول من جعل

الحيض أكثره عشرة أيام، وأما من جعله خمسة عشر يوماً فتغتسل وتصلي سبعة وعشرين

9

يوماً، فإذا 19 كان هذا منها في رمضان أبدلت صيام أكثر الحيض على حسب الاختلاف، والله

أعلم

56/ 32/2 باب ذكر بيان أحكام النفاس وأيامه

قال أبو إسحاق: ولا تكون المرأة نفساء إلا بوجود خصلتين: أحدهما: خروج ولد بان من ء، وقد قيل: إذا تم خلقه تاماً، الثاني: رؤية الدم من وقت خروج الولد إلى وقت دخول

خلقه شيء

1 - سقط عنوان هذه الفقرة من (ج).

2

3

4

- (ج): بوجود

- (ج): حكمها.

5

6

7

8

- طب)، (ج): المستحاضات.

- (أ) (ب): المستحاضة.

- (ج): زيادة (قد).

- (ج): صفرة - (ب)، (ج): كالأول

9 - (ج): تسعة وعشرين، وأظنه تصحيف.

10

- (ج): وان

125