مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ١٥٠الصلاة عقب الولادة ويزول وقتها
وهي
على قول أكثر أصحابنا، وعليه العمل.
كذلك أو إلى تمام أربعين يوماً، وذلك أكثر النفاس
57/ 33/2 باب ذكر بيان أحكام المتنفسات إذا استمر بهن الدم في الأربعين
قال أبو إسحاق: المتنفسات على قسمين:
أحدهما: امرأة مبتدأة، فحكمها أن تترك الصلاة تمام الأربعين ما لم ينقطع عنها خمسة
عشر يوماً، وذلك أقل الطهر، وقد قيل: عشرة أيام، فإن جاءها بعد الطهر في الأربعين فليست بنفساء بل هي حائض، فإن كان دمها على ما وصفنا فيما تقدم فإن استقام بها بعد الأربعين
كانت مستحاضة تغتسل وتصلي.
5
الثاني: امرأة لها أيام معلومة فهي على عادتها ما لم تنتقل إلى عادة أخرى، فإن نسيت
عادتها كان حكمها كالمبتدأة سواء.
6
58/ 34/2 باب ذكر بيان ما تمتنع النفساء والحائض من فعله
قال أبو إسحاق: وعليهما الامتناع من ثماني خصال: أحدها: الصلاة، الثاني: الصوم، الثالث: الطواف الرابع دخول المسجد، الخامس: قراءة القرآن السادس: مس المصحف، السابع السجود، الثامن: الوطء
59352 باب ذكر بيان ما يجب عليهما من الإعادة
قال أبو إسحاق: وعليهما عند طهارتهما إعادة أربع خصال: أحدها: الصوم، الاعتكاف، الثالث: الطواف للحج والعمرة، الرابع ركعتي الطواف.
قال أبو إسحاق: وثلاثة أشياء لا يجوز فعلها إلا بطهارة كاملة شيئان فريضتان: أحدهما: الصلاة على اختلافها، الثاني: الطواف، الثالث من ذلك سنة مستحسنة: وهو مس المصحف.
1
2
3
4
5
- طب): صلاة.
- ط (و): عقيب.
- (و): ويزول عنها.
- (ج): على أكثر قول أصحابنا.
- (ي): استدام
6 - (ب)، (ج): عن
7
- (أ): اختلافهما.، لعله يقصد: الفرض والنفل
8 - م (د): مستحبة.
126