مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ١٥٠

الصلاة عقب الولادة ويزول وقتها

وهي

على قول أكثر أصحابنا، وعليه العمل.

كذلك أو إلى تمام أربعين يوماً، وذلك أكثر النفاس

57/ 33/2 باب ذكر بيان أحكام المتنفسات إذا استمر بهن الدم في الأربعين

قال أبو إسحاق: المتنفسات على قسمين:

أحدهما: امرأة مبتدأة، فحكمها أن تترك الصلاة تمام الأربعين ما لم ينقطع عنها خمسة

عشر يوماً، وذلك أقل الطهر، وقد قيل: عشرة أيام، فإن جاءها بعد الطهر في الأربعين فليست بنفساء بل هي حائض، فإن كان دمها على ما وصفنا فيما تقدم فإن استقام بها بعد الأربعين

كانت مستحاضة تغتسل وتصلي.

5

الثاني: امرأة لها أيام معلومة فهي على عادتها ما لم تنتقل إلى عادة أخرى، فإن نسيت

عادتها كان حكمها كالمبتدأة سواء.

6

58/ 34/2 باب ذكر بيان ما تمتنع النفساء والحائض من فعله

قال أبو إسحاق: وعليهما الامتناع من ثماني خصال: أحدها: الصلاة، الثاني: الصوم، الثالث: الطواف الرابع دخول المسجد، الخامس: قراءة القرآن السادس: مس المصحف، السابع السجود، الثامن: الوطء

59352 باب ذكر بيان ما يجب عليهما من الإعادة

قال أبو إسحاق: وعليهما عند طهارتهما إعادة أربع خصال: أحدها: الصوم، الاعتكاف، الثالث: الطواف للحج والعمرة، الرابع ركعتي الطواف.

قال أبو إسحاق: وثلاثة أشياء لا يجوز فعلها إلا بطهارة كاملة شيئان فريضتان: أحدهما: الصلاة على اختلافها، الثاني: الطواف، الثالث من ذلك سنة مستحسنة: وهو مس المصحف.

1

2

3

4

5

- طب): صلاة.

- ط (و): عقيب.

- (و): ويزول عنها.

- (ج): على أكثر قول أصحابنا.

- (ي): استدام

6 - (ب)، (ج): عن

7

- (أ): اختلافهما.، لعله يقصد: الفرض والنفل

8 - م (د): مستحبة.

126