مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ١٥٣

64/ 2/3 باب ذكر بيان الأوقات التي لا يجوز فعل الصلاة فيها

قال أبو إسحاق: وثلاث خصال لا تجوز الصلاة فيها وإن قضى فيها فرضاً لم يجز: أحدها: عند قيام الشمس، الثاني: عند غروبها، الثالث: عند طلوعها.

65/ 3/3 باب ذكر بيان الأوقات المنهي فيها عن التطوع

قال أبو إسحاق: وثمانية أوقات منهي عن التطوع فيها: أحدها: بعد صلاة الصبح. تطلع الشمس، الثاني: بعد طلوع الصبح إلا ركعتي الفجر، الثالث: بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، الرابع وقت ما بين الأذان والإقامة للمغرب، الخامس: إذا فاتته الجماعة فليبتدئ بالمكتوبة، السادس: إذا أوتر فلا يتطوع حتى يستيقظ من نومه، ووقت الوتر ما بين صلاة العتمة إلى وقت طلوع الفجر، السابع أن يكون حاضراً والإمام يخطب للجمعة أو العيدين أو بعرفة، وكذلك للخسوف والكسوف والاستسقاء في القياس، فينبغي له أن يكف عن التطوع حتى يفرغ الإمام، وكذلك إذا دخل مسجداً وقد أقيمت فيه الصلاة فلا يصلي وحده فرضاً ولا تطوعاً فيه حتى يفرغ الإمام، الثامن: إذا صلى مع الإمام العيد الكبير، فالمستحب له أن يكف عن التطوع إلى زوال الشمس إلا أن يحدث كسوف أو استسقاء، وقد قيل: لا بأس بالتطوع بعد ذلك، وبالله التوفيق.

66/ 4/3

ــاب منه آخـ

3

قال أبو إسحاق: فإن دخل في الصلاة وقت الإباحة ثم دخل وقت الحظر وهو فيها لزمه الإتمام إلا في خصلة واحدة: وهو أن تقام الصلاة في مسجد وهو فيه مصليا فإنه يقطعها ويدخل في صلاة الجماعة، وقد قيل عند ما يحرم الإمام إلا أن يكون في زاوية من المسجد كالمنقطعة فلا يقطعها، وفي هذا نظر.

فإنهما

673 باب ذكر بيان أحكام الأذان والإقامة

قال أبو إسحاق: والأذان والإقامة سنة على الكفاية إلا في خصلة واحدة وهو يوم الجمعة

5

واجبتان في صلاة الظهر على ما سنبين إن شاء الله ـ في بابه،

1

- (ي): أوقات.

2 - (ج): نوم.

3

4

(أ)، (ب): سقطت) الحظر)، وجاء في (ل): وقت الكراهة.

- (ج): مصل

5 - (ج): نبين في كتابه إن شاء الله

6

- ينظر: باب 108/ 2/4 الخصلة الأولى والخامسة، ص 149

129