مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ١٥٤130
وقال وهما مثنى مثنى، والإقامة والأذان سواء إلا فى خصلتين: أحدهما: أن الأذان يرتل
، وأن الإقامة تحذف، والثاني: يزاد فيها عند الفراغ من حي على الفلاح قد قامت الصلاة،
مرتين،
وعدد الأذان خمس عشرة كلمة الله أكبر الله أكبر مثنى، أشهد أن لا إله إلا الله مثنى، أشهد أن محمداً رسول الله مثنى، حي على الصلاة مثنى، حي على الفلاح مثنى، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، وقد بينا فيما تقدم زيادة الإقامة على الأذان
68/ 6/3 باب ذكر بيان ما يكره في الأذان والإقامة
قال أبو إسحاق ويكره فيهما أربعة أشياء: أحدها: الترجيع، الثاني: التثويب الكلام، الرابع أن يكون المؤذن عرياناً عن هيئته في الصلاة
6
قال: والمستحب 1 أن يستقبل بأذانه وإقامته القبلة إلا في خصلتين: أحدهما: إذا قال على الصلاة التفت يميناً، الثاني: إذا قال حي على الفلاح التفت شمالاً، يفعل هذا في أذانه
خاصة.
69/ 7/3 باب ذكر بيان ما ينقض الأذان والإقامة
2
قال أبو إسحاق: وينقض الأذان والإقامة ثمان خصال: أحدها الارتداد، الثاني: القول القبيح، الثالث: الفعل القبيح، الرابع أن يقطعه بالكلام الطويل، الخامس: أن يشتغل بعمل السادس: أن يترك بعضه حتى يتطاول ذلك، السابع أن يأتي به على غير ترتيب غيره، الثامن: أن يؤذن قبل دخول الوقت في بعض الصلوات عامداً، والله أعلم.
3
7083 باب ذكر بيان الصلوات التي يجوز أن يؤذن لها قبل وقت الصلاة
عامداً،
قال أبو إسحاق: ولا يجوز الأذان قبل الوقت إلا في خصلتين: أحدهما: لصلاة الجمعة على قول، الثاني: لصلاة الفجر.
719/ 3 باب ذكر بيان جواز ترك الأذان للصلوات
قال أبو إسحاق: ولا يجوز ترك الأذان لشيء من الصلوات إلا في خمس خصال: أحدها: أن تكون الصلاة نافلة؛ فلا أذان لها مسنون، الثاني: أن تفوته صلاتان أو أكثر فإنه يؤذن
- (ج): زيادة (له).
- (ج): يستعمل.
- (ج): التي يجوز أن يؤذن لها قبل الوقت.
- (هـ): زيادة (دخول).
1
2
3
4