مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ١٥٥

للأولى منهن ويقيم للأخرى أو لما يبقى، الثالث: أن يدخل في صلاة قوم قد أذنوا وأقاموا فلا أذان عليه ولا إقامة، الرابع أن يدخل بلداً قد أذن فيها فلا أذان عليه، وعليه الإقامة، الخامسة: أن يدخل مسجداً قد أذن فيه وأقيم فلا أذان عليه ولا إقامة، وقد قيل: عليه الإقامة قولاً ثانياً. 72103 باب ذكر بيان أقسام الصلوات

قال أبو إسحاق والصلوات تنقسم على أربعة أقسام أحدها فرض على الأعيان

الثاني: فرض على الكفاية، الثالث: سنة مؤكدة، الرابع ندب واختيار.

قال أبو إسحاق: فأما فرض الأعيان فهي المكتوبة على ثلاثة أنواع

أحدها: صلاة رباعية وهو ثلاثة أقسام أحدها صلاة الظهر أربع ركعات إلا في ثلاث خصال: أحدها: أن تكون جمعة، الثاني: في السفر 10 الذي يجب فيه القصر، الثالث: في حال الخوف، وصلاة العصر والعتمة كل واحدة أربع ركعات إلا في خصلتين: أحدهما: السفر الذي يجب فيه القصر، الثاني: في حال الخوف.

القسم الثاني من الأعيان: صلاة ثلاثية، وهي المغرب وحدها ثلاث ركعات إلا في خصلة

واحدة وهي في حال الخوف.

القسم الثالث من الأعيان: صلاة مثنى وهي صلاة الفجر ركعتان إلا في خصلة واحدة وهي في حال الخوف.

1

2

3

5

6

73 A 1/3 باب ذكر بيان أنواع فرض الكفاية 11

قال أبو إسحاق: وأما فرض الكفاية فنوعان: أحدهما: صلاة لا ركوع فيها ولا سجود،

- (ب)، (ج): للآخرة أو لما بقي

- (ج): زيادة: (الصلاة).

- (ج): زيادة (وقد قيل: عليه الإقامة).

- (ب)، (ج): فيه

- (ج): وقد أذن وأقيم الصلاة فيه.

- طب): الصلاة

7

8

9

10

- (ب): الصلاة

م ج): سقطت (على).

- (ج): المكتوبات.

- (ج): أن يكون في السفر.

11

-

سقط هذا الباب من (أ)، (ب)، (ج)، ومن بقية النسخ، وجاء في (ي) وحدها، ولا بد منه ليكتمل تفصيل

الأقسام الأربعة.

131