مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ١٥٥للأولى منهن ويقيم للأخرى أو لما يبقى، الثالث: أن يدخل في صلاة قوم قد أذنوا وأقاموا فلا أذان عليه ولا إقامة، الرابع أن يدخل بلداً قد أذن فيها فلا أذان عليه، وعليه الإقامة، الخامسة: أن يدخل مسجداً قد أذن فيه وأقيم فلا أذان عليه ولا إقامة، وقد قيل: عليه الإقامة قولاً ثانياً. 72103 باب ذكر بيان أقسام الصلوات
قال أبو إسحاق والصلوات تنقسم على أربعة أقسام أحدها فرض على الأعيان
الثاني: فرض على الكفاية، الثالث: سنة مؤكدة، الرابع ندب واختيار.
قال أبو إسحاق: فأما فرض الأعيان فهي المكتوبة على ثلاثة أنواع
أحدها: صلاة رباعية وهو ثلاثة أقسام أحدها صلاة الظهر أربع ركعات إلا في ثلاث خصال: أحدها: أن تكون جمعة، الثاني: في السفر 10 الذي يجب فيه القصر، الثالث: في حال الخوف، وصلاة العصر والعتمة كل واحدة أربع ركعات إلا في خصلتين: أحدهما: السفر الذي يجب فيه القصر، الثاني: في حال الخوف.
القسم الثاني من الأعيان: صلاة ثلاثية، وهي المغرب وحدها ثلاث ركعات إلا في خصلة
واحدة وهي في حال الخوف.
القسم الثالث من الأعيان: صلاة مثنى وهي صلاة الفجر ركعتان إلا في خصلة واحدة وهي في حال الخوف.
1
2
3
5
6
73 A 1/3 باب ذكر بيان أنواع فرض الكفاية 11
قال أبو إسحاق: وأما فرض الكفاية فنوعان: أحدهما: صلاة لا ركوع فيها ولا سجود،
- (ب)، (ج): للآخرة أو لما بقي
- (ج): زيادة: (الصلاة).
- (ج): زيادة (وقد قيل: عليه الإقامة).
- (ب)، (ج): فيه
- (ج): وقد أذن وأقيم الصلاة فيه.
- طب): الصلاة
7
8
9
10
- (ب): الصلاة
م ج): سقطت (على).
- (ج): المكتوبات.
- (ج): أن يكون في السفر.
11
-
سقط هذا الباب من (أ)، (ب)، (ج)، ومن بقية النسخ، وجاء في (ي) وحدها، ولا بد منه ليكتمل تفصيل
الأقسام الأربعة.
131