مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ١٥٦وتصلى في كل وقت إلا في الثلاثة الأوقات التي قدمنا ذكرها: وهي صلاة الجنازة والثاني: صلاة فيها ركوع وسجود وتصلى مثنى، ولا يجوز فعلها إلا في وقت يجوز أن يصلى فيه التطوع وهي صلاة العيدين
74123 باب ذكر بيان أنواع السنة المؤكدة
قال أبو إسحاق: وأما السنة المؤكدة فذلك نوعان: أحدهما: صلاة ثلاثية وهي الوتر وحدها، وقد مضى بيان وقتها فيما تقدم، وقد قال بعض أصحابنا: هي ركعة واحدة، وقال بعضهم هي واجبة كالمكتوبة، وهو قول محمد بن محبوب – رضي الله عنه 3_4
النوع الثاني: صلاة مثنى وهي خمسة أشياء أحدها ركعتان بعد طلوع الصبح وقبل صلاة الصبح، الثاني: ركعتان لخسوف القمر، الثالث: ركعتان لكسوف الشمس، الرابع ركعتان للاستسقاء، وقيل: هما سنة مستحبة، وقد قيل: ليس لكسوف الشمس ولا لخسوف القمر ولا للاستسقاء صلاة الخامس: ركعتان للطواف.
قال أبو إسحاق: ولا يجوز فعل هذه الصلوات كلها إلا في وقت يجوز فيه التطوع قال: ولا يقضى شيء مما فات وقته من هذه الصلوات إلا ثلاثة أشياء: أحدها: ركعتا الفجر، الثاني: صلاة الوتر الثالث: ركعتا الطواف، وسنذكر فيما بعد - إن شاء الله – بيان المندوب
إلى فعله من ذلك، وبالله المعونة والتوفيق.
—
75/ 13/3 باب ذكر بيان أحكام الجماعة
8
قال أبو إسحاق: وصلاة الجماعة فرض على الكفاية إلا في خصلة واحدة وهي صلاة الجمعة، قال أبو إسحاق وسبع تصلى بالجماعة: أحدها: الخمس المكتوبات، الثاني: صلاة الجنازة، الثالث: صلاة العيدين، الرابع: صلاة الكسوفين، الخامس: الاستسقاء، السادس:
1
2
3
4
5
6
7
8
- ينظر الباب (64/ 2/3) ص 128
- ينظر الباب (65/ 3/3) ص 129
- طب): عنهما.
تقدم ترجمته في الباب (24/ 241) ص 112
- (ج): الفجر.
- (و)، (ز): مستحسنة.
- ينظر الباب 14515/ 9 ص 163
- ((ك): زيادة (خصال.، طل): زيادة (صلوات).
9 - ط ج): بجماعة.
132