مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ١٥٦

وتصلى في كل وقت إلا في الثلاثة الأوقات التي قدمنا ذكرها: وهي صلاة الجنازة والثاني: صلاة فيها ركوع وسجود وتصلى مثنى، ولا يجوز فعلها إلا في وقت يجوز أن يصلى فيه التطوع وهي صلاة العيدين

74123 باب ذكر بيان أنواع السنة المؤكدة

قال أبو إسحاق: وأما السنة المؤكدة فذلك نوعان: أحدهما: صلاة ثلاثية وهي الوتر وحدها، وقد مضى بيان وقتها فيما تقدم، وقد قال بعض أصحابنا: هي ركعة واحدة، وقال بعضهم هي واجبة كالمكتوبة، وهو قول محمد بن محبوب – رضي الله عنه 3_4

النوع الثاني: صلاة مثنى وهي خمسة أشياء أحدها ركعتان بعد طلوع الصبح وقبل صلاة الصبح، الثاني: ركعتان لخسوف القمر، الثالث: ركعتان لكسوف الشمس، الرابع ركعتان للاستسقاء، وقيل: هما سنة مستحبة، وقد قيل: ليس لكسوف الشمس ولا لخسوف القمر ولا للاستسقاء صلاة الخامس: ركعتان للطواف.

قال أبو إسحاق: ولا يجوز فعل هذه الصلوات كلها إلا في وقت يجوز فيه التطوع قال: ولا يقضى شيء مما فات وقته من هذه الصلوات إلا ثلاثة أشياء: أحدها: ركعتا الفجر، الثاني: صلاة الوتر الثالث: ركعتا الطواف، وسنذكر فيما بعد - إن شاء الله – بيان المندوب

إلى فعله من ذلك، وبالله المعونة والتوفيق.

—

75/ 13/3 باب ذكر بيان أحكام الجماعة

8

قال أبو إسحاق: وصلاة الجماعة فرض على الكفاية إلا في خصلة واحدة وهي صلاة الجمعة، قال أبو إسحاق وسبع تصلى بالجماعة: أحدها: الخمس المكتوبات، الثاني: صلاة الجنازة، الثالث: صلاة العيدين، الرابع: صلاة الكسوفين، الخامس: الاستسقاء، السادس:

1

2

3

4

5

6

7

8

- ينظر الباب (64/ 2/3) ص 128

- ينظر الباب (65/ 3/3) ص 129

- طب): عنهما.

تقدم ترجمته في الباب (24/ 241) ص 112

- (ج): الفجر.

- (و)، (ز): مستحسنة.

- ينظر الباب 14515/ 9 ص 163

- ((ك): زيادة (خصال.، طل): زيادة (صلوات).

9 - ط ج): بجماعة.

132