مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ١٦٢خصياً، فإن صلى بمثله جاز، وقد قيل: لا بأس بإمامة الخصي، السادس عشر: أن لا يكون خنثى مشكلاً.
، السابع عشر: أن لا يكون مقيداً، فإن صلى بمثله جاز، وقد قيل: لا بأس بإمامة المقيد، الثامن عشر: أن تكون صلاة الإمام والمأموم متفقة في الفريضة، فإن صلى متنفل خلف مفترض جاز، التاسع عشر: أن لا يكون ولد زنا على قول، فإن صلى بمثله جاز باتفاق، العشرون: أن لا يكون مسافراً فإن صلى بمثله جاز، وقد قيل: لا بأس بإمامته ولكن يقول إذا فرغ من صلاته أتموا صلاتكم إني مسافر، وبه نعمل.
86/ 24/3 باب ذكر بيان موضع الإمام في الصلاة
قال أبو إسحاق: ولا يجوز أن يكون الإمام إلا متقدماً للمأمومين إلا في خصلتين: أحدهما: أن يكون إماماً للعراة وكان عرياناً فإن موضعه وسطهم، الثاني: أن تصلي امرأة
بنساء فإن موضعها وسطهن.
87/ 25/3 باب ذكر بيان ما يحمل الإمام عن المأموم
قال أبو إسحاق: وأربع خصال يحملها الإمام عن المأموم أحدها: القراءة كلها إذا أدركه قائماً، وقد قيل: ما عدا فاتحة الكتاب، الثاني: القراءة أيضاً إذا أدركه راكعاً على قول، الثالث: قول سمع الله لمن حمده، الرابع الجهر بالقراءة
88/ 26/3 باب ذكر بيان ما لا يجوز فيه الجهر من الصلوات
قال أبو إسحاق: والسنة الجهر في جميع الصلوات إلا في ست خصال: أحدها: صلاة
1
الظهر، الثاني: صلاة العصر، الثالث: الركعة الأخيرة من المغرب الرابع: الركعتان الأخيرتان من العشاء الآخرة، الخامس: صلاة الجنازة، السادس: أن يكون مأموماً فلا يجهر خلف إمامه
جهر إمامه أم أسر.
قال أبو إسحاق: وكل من أسر فيما يجهر فيه عامداً بطلت صلاته إلا في خصلة واحدة
وهو المصلي وحده
89/ 27/3 باب ذكر بيان ما يسقط به فرض القبلة
قال أبو إسحاق: وسبع خصال يسقط بها فرض القبلة: أحدها: شدة الخوف على نفسه أو ماله فيصلي مقبلاً أو مدبراً منهزماً من عدوه أو بهيمته أو سيل 3 أو نحو ذلك، الثاني: أن يكون
1 - ط)، (ك)، (ل): الركعتين الأخيرتين.
2 - طب)، (ج): أو.
3 - ط): من عدو أو بهيمة أو سيل
138