مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ١٦٣

139

مربوطاً على خشبة أو نحوها فإنه يصلي كيف ما أمكنه، الثالث: أن يكون مريضاً ولا يتهيأ له التوجه إلى الكعبة، الرابع أن ينتقل على الراحلة فإنه يصلي حيث ما توجهت به راحلته ويبدأ يحرم إلى القبلة، الخامس: أن ينتقل ماشياً فإنه يتوجه محرماً إلى القبلة ويمشي حيث شاء ويركع ويسجد إلى القبلة، السادس: الغريق يصلي كيف ما أمكنه، السابع: أن يكون أعمى ولا يجد من يعرفه ثقة عليها أو يكون ظلمة وهو بصير، أو غابت عنه الدلالة، أو كان في موضع يجهل فيه الدلالة عليها فيبقى متحيراً فإنه يتحراها ويصلي، ويقلد الأعمى البصير، والجاهلُ

العارف

90/ 28/3 باب ذكر بيان ما يسقط به فرض القيام مع القدرة على ذلك

قال أبو إسحاق: وثلاث خصال يسقط بها فرض القيام في الفريضة مع القدرة أحدها: أن يكون عرياناً فإنه يصلي قاعداً، الثاني: أن يكون قادراً على القيام ولا يستطيع السجود فإنه يصلي قاعداً، الثالث: أن يخرج الماء من عينيه فيستلقي أياماً حتى تصح عيناه، فإنه يصلي

كذلك ويومئ برأسه.

3/ 91/29 باب ذكر بيان ما يسقط به فرض السجود مع القدرة في الفريضة

قال أبو إسحاق: ولا يجوز ترك السجود مع القدرة في الفريضة إلا في ثلاث خصال: أحدها: أن لا يستطيع السجود ولا يقدر على القيام و الركوع فإنه يصلي مومئاً، ويجعل السجود أخفض من الركوع، وكذلك جميع صلوات الإيماء، الثاني: أن يكون مستلقياً لخروج الماء من عينيه، الثالث: أن يكون عرياناً.

92/ 30/3 باب ذكر بيان جواز ترك القراءة في الصلاة

قال أبو إسحاق: ولا يجوز ترك القراءة مع القدرة عليها في الصلاة إلا في خصلتين: إحداهما: أن تكون به علة فتمنعه عن ذلك، الثاني: أن تحضره الصلاة وليس معه من القرآن شيء، فإنه يتعلم فإن لم يحسن وخاف فوت الصلاة فإنه يصلي كذلك، وفي قول عليه الإعادة،

قلته قياساً.

- طب)، ج): و.

- (أ): كذلك جميع الصلوات صلاة الإيماء طب): وكذلك

جميع صلاة الإيماء

-ج): بخروج.

- (ج): من.

1

2

3

4