مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ١٩٠

151/ 219 باب ذكر بيان لزوم الخطاب

قال أبو إسحاق: ولا يلزم الخطاب إلا بوجود ثلاث خصال: أحدها: الاحتلام للرجال والحيض للنساء، وقد قيل في غير آثارهم إن المرأة يلزمها الاحتلام كالرجل سواء، أو بلوغ خمس عشرة سنة، وقيل: سبع عشرة سنة، الثاني: أن يكون عاقلاً، الثالث: أن يكون آدمياً.

152/ 22/9 باب ذكر بيان الوقت الذي يؤمر فيه الصبي بالصلاة

قال أبو إسحاق: والذي يؤمر به الصبي بالصلاة ذكراً كان أو أنثى فينبغي لوليه أن يأمره بالطهارة والصلاة إذا بلغ ثماني سنين، ويضرب عليها إذا بلغ عشر سنين، وقد قيل في غير آثارهم يأمره بها لسبع، ويضربه عليها لتسع. وكل ذلك إذا عقلها الصبي.

153/ 23/9 باب ذكر بيان سقوط الصلاة عن البالغ

قال أبو إسحاق: ولا تسقط الصلاة عن البالغ إلا بوجود ثلاث خصال: أحدها: زوال العقل، الثاني: الحيض، الثالث: النفاس.

154/ 249 باب ذكر بيان ما يبيح قتل تارك الصلاة

قال أبو إسحاق: ولا يقتل تارك الصلاة إلا بوجود خمس خصال: أحدها: أن يكون بالغاً، الثاني: أن يكون عاقلاً، الثالث: أن يكون ذكراً، قياساً على قول، الرابع: أن يترك الصلاة من المكتوبات الخمس عامداً حتى يزول وقتها، الخامس: الاستتابة بعد ذلك قبل القتل. قال أبو إسحاق: ويستحب أن يستتاب ثلاثاً فإن تاب منها وإلا قتل، وقد مضى ذكـ

الاختلاف في ذلك.

155/ 259 باب ذكر بيان عدد الخطب

قال أبو إسحاق: والخطب ثماني خطب: خطبة الجمعة، وخطبة الفطر، وخطبة الأضحى، وخطبة لكسوف الشمس، وخطبة الخسوف القمر، وخطبة يوم السابع من ذي الحجة

بمكة، وخطبة يوم عرفة بعرفات، وخطبة النكاح

1

2

- (ج): ويضربه

- طب): يؤمر بها لسبع ويضرب عليها لتسع.

3 - (ب)، (د)، هـ)، (و)، (ز)، (ح)، (ك): لخسوف، (أ)، (ج): لكسوف

4 ـــ جاء في صحيح ابن خزيمة: باب خطبة الإمام يوم السابع من ذي الحجة ليعلم الناس مناسكهم: عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل يوم التروية بيوم خطب الناس وأخبرهم بمناسكهم. (أبو بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة السلمي، النيسابوري: صحيح ابن خزيمة، ج 4، المكتب الإسلامي – بيروت، 1390 ه 1970 م، ص 245 الحديث رقم (2793))

166