مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ١٩١156/ 26/9 باب ذكر بيان الخطب التي قبل الصلاة
قال أبو إسحاق والخطب كلها بعد الصلاة إلا في خصلتين: أحدهما: خطبة الجمعة على ما وصفنا، الثاني: خطبة يوم عرفة بعد الزوال قبل صلاة الظهر بعرفات.
157/ 279 باب ذكر بيان ما يستحب فيه خطبتان
قال أبو إسحاق: والذي يستحب فيه خطبتان أربع خصال: أحدها الجمعة، الثاني: الفطر، الثالث: الأضحى، الرابع يوم عرفة بعرفات.
والمستحب أن يفصل بين كل خطبتين بسكتة بلا جلوس.
158/ 289 باب ذكر بيان الواجب من الخطب
قال أبو إسحاق: وليس فيما قدمنا ذكره من الخطب واجب إلا في ثلاث خصال: أحدها: خطبة الجمعة، الثاني: خطبة الفطر، الثالث: خطبة الأضحى.
159/ 299 باب ذكر بيان الخطب المخصوصة بالتكبير
قال أبو إسحاق: وكل خطبة فابتداؤها بالتحميد إلا في خصلتين: أحدهما: خطبة الفطر في الأولى والثانية يبدأ بالتكبير قبل التحميد، والثاني خطبة الأضحى كذلك، وقد بينا صفة ذلك فيما تقدم. 160/ 309 باب ذكر بيان الواجب من التكبير
قال أبو إسحاق: والواجب من التكبير أربع خصال: أحدها: تكبيرة الإحرام، الثاني: تكبير الأذان والإقامة، الثالث: تكبير الجنازة، الرابع التكبير الذي هو بدل من الصلاة في شدة المرض والخوف، والله أعلم
10 كتاب الزكاة
10 1611 باب ذكر بيان ما يوجب الزكاة
قال أبو إسحاق: ولا تجب الزكاة إلا بوجود أربع خصال: أحدها: كمال النصاب، الثاني: كمال الحول، الثالث: سلامة المال، وذلك أن يكون حراً موحداً، الرابع إمكان الدفع.
1 - (و)، (ز)، (ط): ثم 2 - ينظر الباب 12066، ص 154
167