مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ١٩٢

162/ 2/10 باب ذكر بيان الأشياء التي تجب فيها الزكاة

قال أبو إسحاق وتسعة أشياء واجبة فيها الزكاة: أحدها: الذهب، الثاني: الورق، الثالث الثمر، الرابع الزبيب، الخامس: الحبوب المقتاتة، وقد اختلف في بعضها، السادس: الإبل، السابع البقر، الثامن الغنم، التاسع: أنواع التجارات.

163/ 310 باب ذكر بيان المقدار في الزكاة

قال أبو إسحاق: والمقدار في الزكاة على أربعة أوجه أحدها العشر، وذلك واجب في الثمار

المسقاة 3 والزرع بالسيل والنهر ونحوه، الثاني: نصف العشر، وذلك واجب في الثمار والزرع المسقاة بالدواليب والدلاء وغيرها، الثالث: ربع العشر، وذلك في الذهب والورق من غير الركاز، وأنواع التجارات، الرابع صنوف من الحيوان، وذلك في الإبل والبقر والغنم، وبالله التوفيق 164/ 4/10 باب ذكر بيان ما يوجب زكاة الإبل وصفتها

8

قال أبو إسحاق: ولا تجب زكاة الإبل إلا بوجود أربع خصال: أحدها: أن تكون سائمة على قول، الثاني: أن يحول عليها الحول وهي كذلك في ملكه، الثالث: أن يكون في مال حر موحد، الرابع أن يكون نصاباً مع إمكان الدفع.

1

2

- (ج) التمر.

- (ب): أقسام

3 - (ب)، (ج): المسقى

4

5

- (ب)، (ج): المسقى

- (أ): موصوف، (ب) صنف

6 - (ح): صفاتها.

7

السائمة: سامت الراعية والماشية والغنم تسوم سومًا رعت حيث شاءت، فهي سائمة، السائمة الإبل الراعية وأسامها هو أرعاها، سومها، وأسمتها أنا أخرجتها إلى الرعي، وقال الأصمعي: السوام: السائمة كل أبل ترسل ترعى ولا تعلف في الأصل وجمع السائم والسائمة سوائم (ابن منظور: لسان العرب: ج 12، ص

(311

8

الحول: سنة بأسرها تقول حال الحول وهو يحول حولاً وحؤولاً، وأحال الشيء إذا أتى عليه حول كامل. (الفراهيدي: العين: ج 3، ص 297)

قال القطب: (والزكاة بالسنة القمرية، وهي العام العربي، وإن زكى بالعجمية فعلى تمام ثلاث وثلاثين عاماً تلزمه زكاة عام زائد على ثلاثة وثلاثين عاماً عربياً). (اطفيش: شرح النيل ج 3، ص 215) 9 ـ النِّصَابُ (مِن المالِ)، وهو (القَدْرُ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذا بَلَغَهُ) نحو مَائَتَيْ دَرْهمٍ، وَخَمْسِ مِن الْإِبِلِ، جعله في المصباح مأخوذاً من نِصابِ الشَّيْء، وهو أَصلُه. (الزبيدي: تاج العروس ج 4 ص 277، وينظر: اطفيش: شرح النيل: ج 3،ص 7)

168