مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ١٩٣قال: والنصاب منها خمس فصاعداً.
قال أبو إسحاق: وإذا كانت خمساً على ما وصفنا ففيها شاة إلى تسع، فإذا بلغت عشراً ففيها شاتان إلى أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين، فإذا بلغت خمساً وعشرون ففيها بنت 1 مخاض، فإن لم تكن فابن لبون ذكراً إلى خمس وثلاثين، فإذا بلغت ستاً وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستاً وأربعين ففيها حقة إلى ستين، فإذا بلغت أحداً وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستاً وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مائة وعشرين، فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ففيهـ ثلاث بنات لبون إلى تسع وعشرين ومائة، فإذا بلغت مائة وثلاثين ففيها ابنتا لبون وحقة ثم على هذا القياس كلما زادت عشراً ففيه كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة ولا شيء فيما بين الفريضتين.
165510 باب ذكر بيان ما يوجب زكاة البقر وصفاتها
قال أبو إسحاق: ولا تجب زكاة البقر إلا بوجود أربع خصال: أحدها: أن تكون سائمة على قول، الثاني: أن يحول عليها الحول وهي كذلك في ملكه، الثالث: أن تكون في ملك حر موحد، الرابع أن تكون نصاباً مع إمكان الدفع.
6
1 - (ج): ابنة
ابن المخاض: ما استكمل السنة ودخل في الثانية من الإبل، والأنثى بنت مخاض. (ابن منظور: لسان العر ج 7، ص 229 مخض))
2 ـــ ابن اللبون: ولد الناقة إذا استكمل الثانية ودخل في الثالثة، والأنثى ابنة لبون. (الرازي: مختار الصحاح ج 1 ص 246 (لبن))
3 ـ الحق بالكسر: ما كان من الإبل ابن ثلاث سنين وقد دخل في الرابعة، والأنثى حقة (المرجع السابق: ج 1 ص 62 حقق))
4 ـ الجذع البعير يجذع لاستكماله أربعة أعوام ودخوله في السنة الخامسة، والأنثى جذعة. (ابن منظور: لسان
العرب ج 8 ص 43 جذع))
5
6
- ط ج): ففي.
- (و): وصفتها.
7
- ()، (ب): سقطت على قول).
169