مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ١٩٤قال أبو إسحاق: والنصاب منها خمس فصاعداً، فإذا كانت كما وصفنا ففيها
ذكرنا في الإبل إلى أربع وعشرين، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها جذعة منها إلى خمس وثلاثين، فإذا بلغت ستاً وثلاثين ففيها ثنية إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستاً وأربعين ففيها
رباعية إلى ستين،
4
فإذا بلغت إحدى وستين ففيها سدسة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستاً وسبعين ففيها
ثنيتان إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها رباعيتان إلى مائة وعشرين، فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث ثنايا إلى تسعة وعشرين ومائة، فإذا بلغت مائة وثلاثين ففيها ثنيتان ورباعية.
وعلى هذا النحو كلما زادت عشراً ففي كل أربعين ثنية، وفي كل خمسين رباعية.
166610 باب ذكر بيان ما يوجب زكاة الغنم
قال أبو إسحاق: ولا تجب زكاة الغنم إلا بوجود أربع خصال: أحدها: أن تكون سائمة، الثاني: أن يحول عليها الحول وهي كذلك في ملكه، الثالث: أن تكون في ملك موحد، الرابع: أن يكون نصاباً مع إمكان الدفع
9
قال أبو إسحاق والنصاب أربعين فصاعداً، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى مائة
وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة على ذلك ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة إلا واحدة، فإذا كملت ثلاثمائة ففي كل مائة شاة بعد ذلك، وبالله التوفيق.
1 - (ج): سقطت: (منها).،
الجذع من البقر ما يكون له سنتان وأول يوم من الثالثة. (المرجع السابق: ج 8 ص 44 (جذع))
2 ـ الثني الذي يلقى ثنيته، ويكون ذلك من الظلف والحافر في السنة الثالثة، وفي الخف في السنة السادس والجمع ثنيان وثناء، والأنثى ثنية، والجمع ثنيات) الرازي: مختار الصحاح ج 1 ص 37 (ثني))
3 ـ يقال لها إذا طلعت رباعيته رباع والأنثى رباعية، ويكون ذلك للبقر والحافر في السنة الخامسة قال الأسدي ولد البقرة أول سنة تبيع ثم جذع ثم ثني ثم رباع ثم سدس ثم صاغ وهو أقصى أسنانه (ابن منظور: لسان العرب ج 8 ص 108،ص 109 (ربع))
4 - (ب): أحدًا. 5 - طب): سداسية.
السدس والسديس: السن التي بعد الرباعية (المرجع السابق: ج 6 ص 104 (سدس))
6 - (ب)، (ج) أحدا.
7 - (ب): أحداً
8
9
- طب): ثنيات.
- (ج)، (ح): أربعون.
170