مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ١٩٥167/ 10 باب ذكر بيان زكاة الذهب والورق
قال أبو إسحاق: ولا تجب الزكاة في الذهب والورق إلا بوجود أربع خصال: أحدها: تمام النصاب، الثاني: أن يكون ذلك في ملك حر موحد، الثالث: أن يحول على ذلك الحول وهو في ملكه كذلك، الرابع إمكان الدفع.
قال أبو إسحاق والنصاب فيهما أن يكون عشرين مثقالاً ذهباً، أو مائتي درهم فضة،
6
أو عشرة مثاقيل ذهباً ومائة درهم فضة أو خمسة مثاقيل ذهباً ومائة درهم وخمسون در هماً فضة، على هذا النحو يحمل الذهب على الفضة، والفضة على الذهب.
168810 باب ذكر بيان ما يوجب الخمس في الزكاة
8
قال أبو إسحاق: ولا يوجب الخمس في الزكاة إلا بوجود ست خصال: أحدها: أن يكون ذهباً أو فضة، الثاني: أن يكون من دفن الجاهلية يجده مدفوناً، الثالث: أن لا يجري عليه ملك لأحدٍ من الموحدين، الرابع أن يكون مما لا يعالج بنار، الخامس: أن يكون واجده موحداً، السادس: أن لا يعلم أنه في ملك أحد من الناس، فإن دخل دار الحرب بلا أمان فوجده مع علمه بمالكه فهو له وفيه الخمس. قال: وسبيل الخمس في ذلك سبيل الخمس في الغنيمة.
10
1
2
3
4
- (ج): فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة.
- (ج): أكملت.
- (ب): زيادة (ما يوجب).
الورق والرِّقَة: الدّراهم خالصةً، قال شمر: قال أبو عبيدة: الورق: الفضة كانت مضروبة دراهم أوْ لا (الأزهري: تهذيب اللغة: ج 9، ص 222 ورق))
5
وزن المثقال يساوي: 52 4 جراماً تقريباً. (عبدالله بن منيع، بحث في تحويل الموازين والمكاييل الشرعية إلى المقادير المعاصرة، العدد (59)، ص 189).
6
-
7
طح): ومائة وخمسون درهما فضة.
(هـ)، (ط): الركاز
الركاز: في حديث الصدقة: (وفي الركاز الخمس الركاز عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق المعادن، والقولان تحتملهما اللغة؛ لأن كلا منهما مركوز في الأرض أي ثابت يقال: ركزه يركزه ركزاً: إذا دفنه وأركز الرجل إذا وجد الركاز، والحديث إنما جاء في التفسير الأول وهو الكنز الجاهلي،
وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه
(الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر، ج 2، ص 258)
9
10
- (ب): يجب
(ج): الركاز
(ج): فإذا.
171