مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ١٩٦169910 باب ذكر بيان ما لا يعتبر بهالحول
قال أبو إسحاق: وست خصال لا يعتبر به الحول: أحدها: أن يكون معه أربعون شاة فصاعداً، فتنتج في بعض الحول أولادها ثم ماتت الأمهات قبل حولها وبقى السخال، فإنه يزكيها في حول أمهاتها ولا ينظر بها الحول، وكذلك الإبل والبقر،
وقد قيل لأبي عبد الله: في هذه المسألة نظر، وقال: وفيها نظر. قال أبو إسحاق: وفي
هذه المسألة نظر.
الثاني: أن يستخرج معدن ذهب أو فضة مما يعالج بالنار فإنه يخرج ربع عشره عند ذلك ولا يعتبر به الحول، الثالث: أن يفيد ذهباً أو فضة أو يشتري ذلك ومعه نصاب منهما أو من أحدهما، فإنه يزكي ذلك مع زكاة ذلك النصاب، الرابع: أن يشتري سلعة للتجارة ومعه نصاب من النقد، أو يشتري شيئاً من النقد، أو يفيده ومعه سلعة للتجارة قيمتها نصاب كامل، فإنه يزكي ذلك لحول ذلك النصاب، الخامس: أن يفيد ماشية سائمة أو يشتريها سائمة نصاب من جنس تلك الماشية، فإنه يزكيها لحول ذلك النصاب، السادس: ما أخرجت الأرض والكرم والنخل فإن فيه الزكاة مكانه
1701010 باب ذكر بيان ما لا يعتبر به كمال النصاب
ومعه
قال أبو إسحاق: وخصلتان لا يعتبر بهما كمال النصاب: أحدهما: ما خرج من المعدن الذي يعالج بالنار أربعين 10 درهماً ورقاً، أو أربعة مثاقيل ذهباً فصاعداً، فإن فيه ربع العشر، الثاني: أن يفيد شيئاً أو يشتريه ومعه نصاب من جنس ذلك الشيء أو يحمل عليه في الزكاة على ما قد بينا فإنه يصير بمنزلة ذلك النصاب.
1
2
3
- (أ): زيادة: (من).
- (ب)، (ج): ينتظر.
- (ج) سقطت الواو، (ط): فقال
4 - (ج): زيادة (من).
5
6
7
8
9
- (أ)، (ج): منها.
- (أ)، (ب): لحلول
- (أ)،طب): للسائمة.
- طب): يعتريه
- (أ)، (ب): لا يعتريهما.
10 - (ب): أربعون
172