مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ١٩٨174
6
الرابع أن يبلغ كيله خمسة أو سق، الخامس: إمكان الدفع، السادس: أن يكون شجر ذلك الثمر في أرض يجب في مثلها الزكاة.
1731310 باب ذكر بيان الأرض التي لا تجب الزكاة فيما أخرجت
قال أبو إسحاق: وكل أرض أخرجت حباً أو كان فيها نخل أو كرم فأخرج ثمراً فالزكاة في ذلك واجبة على ما قد شرحنا إلا في أربع خصال: أحدها: أن يكون في ملك مشرك، فإن زرعها أحد من أهل التوحيد على سبيل الإجارة أو الشركة، كانت الزكاة عليه إن كان مستأجراً أو في حصته من الشركة إن كان مشاركاً إن بلغ ما تجب فيه الزكاة دون المشرك، الثاني: أن تكون في ملك موحد؛ فزرعها مشرك، فإن زرعها على سبيل الشركة كانت الزكاة في حصة الموحد على ما وصفنا دون المشرك، الثالث: أن تكون صافية أو خراجية، فإن زرعها أحد من أهل التوحيد سوى بيت المال كانت الزكاة عليه في حصته على حسب ما وصفنا دون حصتهما، الرابع أن تكون محبسة أو مسبلة على أهل الحاجة يعني بذلك مستحقي الصدقة، فإن زرعها أحد من أهل التوحيد من غير أهل الحاجة كانت الزكاة عليه في حصته دون حصتهم
، وإن زرعوها فلا زكاة فيها.
1744410 باب ذكر بيان ما يوجب الزكاة في السلعة
قال أبو إسحاق: ولا تجب الزكاة في السلعة إلا بوجود ست خصال: أحدها: أن يشتريها للتجارة، الثاني: أن تكون قيمتها نصاباً من الذهب أو الورق، الثالث: أن يحول عليها الحول
1
- (ب): أو ساق.
2 - (ج): التمر. - طب)، (ج): و.
3
4
5
- (ج): و.
الصوافي: الأملاك والأراضي التي جلا عنها أهلها أو ماتوا ولا وارث لها، واحدها: الصافية، مثل ما أفاء الله على رسوله من أموال بني النضير، ويقال: هذه صَوافِي الإمام: لما يَصْطَفِيهِ مِن قُرَى مَنِ اسْتَعْصَى عَلَيهِ، وهو مجاز كما في الأساس. وفي التهذيب: الصَّوافِي ما يَستَخْلُصُه السُّلْطَانُ لِخَاصَّتِهِ
ص (431)،
(ابن منظور: لسان العرب ج 14 ص 463 صفا)، الزبيدي: تاج العروس ج 38 والأراضي الخراجية: البلاد التي أفتتحت صلحاً، ووظف أهلها على ما صولحوا عليه من أراضيهم كسواد العراق التي وقفه سيدنا عمر (ابن منظور، لسان العرب: ج 2 ص 252 خرج))
- (ج): السلع.
- (ج): السلع
6
7