مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ١٩٩1
وقيمتها كذلك من يوم بلغت إلى حول الحول على حالتها لم ينقص شيء، الرابع أن لا
يصرفها إلى غير التجارة، الخامس: أن يكون في ملك حر موحد، السادس: إمكان الدفع.
قال أبو إسحاق: ولا يعتبر نقصانها في بعض الحول 3
1751540 باب ذكر بيان ما يوجب الزكاة في أقل من النصاب
5
قال أبو إسحاق: وكل من ملك أقل من النصاب من مال فلا زكاة فيه إلا في ثلاث خصال: أحدها: أن يكون شريكاً في نصاب من إبل أو بقر أو غنم مع أحد من أهل التوحيد، الثاني: أن يكون شريكاً في نخل أو زرع أو كرم فيأتي من ذلك نصاب على حسب ما وصفنا إذا كان شريكه موحداً، الثالث: أن يجد ذهباً أو فضة مما يعالج بالنار إذا بلغ القدر الذي ذكرنا
فيما مضى.
176 A 610 باب ذكر بيان معرفة أصناف الأموال في الزكاة
قال أبو إسحاق: والذهب والورق، وكل ما يشترى للتجارة من السلع ونحوها.
7
نف
6
والإبل السائمة صنف، والبقر السائمة صنف، والغنم السائمة صنف، وثمر النخل كلها صنف، والكرم كلها صنف، وكل جنس من الحبوب وحده مثل الحنطة كلها صنف، والشعير صنف، والذرة صنف، والأرز صنف، ونحو ذلك، وقد قيل: إن الحبوب كلها صنف واحد، والعمل على القول الأول.
1771710 باب ذكر بيان ما لا يجب حمله على صنفه في الزكاة
قال أبو إسحاق: وكل من ملك صنفاً من المال فأفاد شيئاً من ذلك الصنف وجب
عليه إلا في خصلتين: أحدهما: أن يكون معه من صنف الذهب والورق والتجارات شيء ثم يجد ركازاً، فلا يحمله على ذلك حتى يخرج خمسه ثم يحمل ما بقي منه على ذلك،
الثاني: أن يجد ركازاً ثم يفيد شيئاً من ذلك الصنف فإنه لا يخمس ذلك
مع
الركاز.
1
2
3
4
5
6
7
- ط (ب): زيادة (منها).
- ط (ج): لم تنقص شيئاً.
- (ج): ولا يعتبر نقصانها في الحول في بعض القول.
- (ج): وجوب.
- (ج): نصاب.
- (ج): والذي
- (ب)، (و): والكروم
175