مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ٢٠٠

178/ 18/10 باب ذكر بيان الأموال التي لا تجب فيها الزكاة

قال أبو إسحاق: وسبعة أشياء لا تجب فيها الزكاة: أحدها: أن يكون معه مال سوى ما ذكرنا لغير التجارة، الثاني: أن يكون معه نصاب من الذهب أو الورق أو قيمة ذلك من العروض في التجارة وعليه دين مثله أو مثل قيمته، الثالث: أن يجد ركازاً ثم لم يجد في أربعة أخماسه مما 1 يصير به غنياً وتجب فيه الزكاة، الرابع: أن يضل ماله أو يضيع، الخامس: أن يُغصب ماله، السادس: أن يكون ماله على من لا يرجوه منه، أو على مفلس، السابع: إذا أجر داره أو عبده أو نحو ذلك بمال يجب في مثله الزكاة إلى أجل فلا زكاة فيه حتى يقبضه، وقال بعض أصحابنا حتى يحل إذا كان على وفيّ.

1791910 باب ذكر بيان ما لا تسقط به الزكاة في المبادلة قبل الحول

قال أبو إسحاق: وكل من بادل مالاً تجب في مثله الزكاة بمال سواه فلا زكاة فيه إلا في أربع خصال: أحدها: أن يبادل سلعة للتجارة بسلعة للتجارة، الثاني: أن يبادل سلعة للتجارة بذهب أو فضة، الثالث: أن يبادل ذهباً بفضة أو فضة بذهب، الرابع: أن يبادل ماشية بماشية

فإن فيها الصدقة على قول.

180/ 20/10 باب ذكر بيان ما يوجب زكاة الفطر

قال أبو إسحاق: والذي يوجب زكاة الفطر ثلاث خصال: أحدها: رؤية الهلال من شوال، الثاني: أن يكون غنياً، الثالث: أن يكون حراً موحداً، وقد قيل يخرجها من أفضل قوته وقوت عياله ذلك اليوم استحباباً.

181/ 21/10 باب ذكر بيان من لا يلزمه إخراج زكاة الفطر

قال أبو إسحاق: وعلى كل حر موحد غني أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن

تلزمه مئونته ليلة الفطر قبل طلوع الصبح من يومه، من حر أو عبد من الموحدين إلا في ست خصال: أحدها: أن يكون من تلزمه مئونته مفقوداً، الثاني: أن يكون مملوكه آبقاً، وقد قيل

6

1

2

3

- (ج): ماء

- طب): يقضيه. (ج): يقتضيه.

- طب): وقال بعضهم مج): وقال بعض.

4 - (ح)، (ط): الشمس.

5

و): أن يلزمه مئونة مفقود.

6

أَبَقَ الغُلامُ يأبق أبقاً وأبقاً، وأبق يأبَق أبقاً، إذا هرب، والاسم الإباق، فهو آيق (ابن دريد: جمهرة اللغة

: ج 2،ص 1026

176