مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ٢١٠

186

القضاء

211 A 3 A 1 باب منه آخر

1

قال أبو إسحاق: وكل من أكل أو شرب أو جامع عامداً نهاراً في شهر رمضان فعليه والكفارة إلا في ثماني خصال: أحدها: أن يفعل ذلك آخر النهار على أنه قد دخل الليل مجتهداً، ثم تبين أنه أفطر وعاد بعض النهار؛ فإن عليه قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليه، الثاني: أن يفعل ذلك آخر الليل على أن عاد الصبح لم يلج ثم تبين له بعد ذلك وقد طلع الصبح فعليه القضاء ولا كفارة عليه، الثالث: أن يكون من أهل الإباحة كالمريض والمسافر والحائض والنفساء ونحو ذلك فإن عليه القضاء ولا كفارة عليه، الرابع: أن يكون من غير أهل الخطاب، الخامس: أن يسلم أو يبلغ أو يؤوب من سفر، أو تطهر من حيض أو نفاس، أو يفيق 3 أو يعافي من مرضه، أو يرتفع الخوف عن المرضع أو الحامل، أو يطيق العاجز بعد الصبح؛ فإن عليهم أن يكفوا بقية يومهم عن الإفطار، فإن أفطروا بقية ذلك اليوم فلا كفارة عليهم، السادس: أن يشك في رؤية الهلال فيفطر ذلك اليوم ثم يصح أن ذلك اليوم من رمضان، السابع: من يرى هلال شوال بعد زوال الشمس آخر يوم من شهر رمضان، فإن عليه صوم بقية يومه ذلك، فإن أفطر فلا كفارة عليه، وعليه قضاء ذلك اليوم الثامن: أن يكون أسيراً في أيدي

9

8 6

7

المشركين فتشتبه عليه الشهور فيتحرى رمضان، فيفطر فيه ويصوم سواه، فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة إلا أن يصوم شهراً قبله فعليه قضاؤه

212 A 4 A 1 باب منه

10

قال أبو إسحاق: ولا يجزي 11 صيام شهر رمضان ولا قضاؤه في السفر إلا في أربع خصال: أحدها: أن يصوم جميع ما عليه في سفره متصلاً بلا إفطار فيه من الثاني: أن يصوم بعض ما عليه في السفر متواصلاً كما ذكرنا ثم يصوم ما بقي منـ

1 - طب)، (ج): بعد.

2 - (ج): فعل، (و)، (ح): أنه فعل

3 - (ك): تعتق.

4 (ب) مرض

5 - طب)، ج): الصباح

6

7

8

- (ب): زيادة (فإن عليه القضاء ولا كفارة عليه).

- (ب)، (ج): أن

- (ج): زيادة هذا إن كان جاهلا أو متأول).

9 - (ب) فيجوز، (ج): فتحرى

10

- (أ)، (ب): سقطت: (منه).

- مب): يجوز.

11