مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٢١١الحضر، الثالث: أن يصوم بعض ما عليه في الحضر ثم يصوم ما بقي عليه في السفر متواصلاً
، الرابع:: أن يصوم في سفره بعض رمضان متواصلاً ثم يختتم الشهر ثم يفطر مع الناس
فإنه يجزيه ذلك في السفر، وقد قال بعض أصحابنا: يجزيه أن يعتد بما صام في سفره ويقضي
ما أفطر فقط
أحدها:
يوم
2
213511 باب ذكر بيان الأيام التي لا يجوز صيامها
3
6
قال أبو إسحاق: وجائز الصوم في كل يوم عن واجب وتطوع إلا في ست خصال: الفطر، الثاني: يوم الأضحى، الثالث: الشك على أنه من رمضان، وقد قيل: يوم أنه جائز فإن صح أنه من رمضان أجزاه عن ذلك اليوم، وقد قيل: يقضيه، الرابع: اليوم التي تكون فيه حائضاً أو نفساء، الخامس: شهر رمضان لا يجوز أن يصام تطوعاً ولا غيره إلا الصيام الذي فرضه الله تعالى فيه بعينه، السادس: أن يكون عليه صيام أيام يجب التتابع فيها، فإنه لا يجزيه صيامها إلا في زمن لا يقطعها رمضان، ولا فطر، ولا أضحى، إلا من عذر، قلته قياساً.
214/ 6/11 باب ذكر بيان أحكام الاعتكاف
قال أبو إسحاق: والاعتكاف على ضربين: واجب، وغير واجب: وهو الذي دخل فيه منوياً على سبيل التطوع
قال: ولا يكون معتكفا في التطوع إلا بوجود خمس خصال: أحدها: أن يبتدئ به بالإقامة في المسجد قبل غروب الشمس، أو قبل طلوع الصبح، الثاني: أن يقيم في المسجد إلى غروب الشمس من آخر النهار الذي هو فيه معتكف، الثالث: أن يعتقد النية له عند دخوله في المسجد، الرابع: أن يصوم النهار بشرائط الصوم، الخامس: أن يكون في مسجد يؤذن فيه ويقام ويصلى
جماعة.
قال: ويستحب له في المسجد الجامع إلا المرأة ففي مسجد بيتها.
قال أبو إسحاق: وإن كان واجباً فلا يتم اعتكافه إلا بوجود هذه الخصال التي قد ذكرناها في صدر هذا الباب إلا أنه إن كان أوجب على نفسه اعتكاف النهار دون الليل فيبتدئ بالدخول
1
2
3
4
- (ج) متواترا.
-. (ك): زيادة (المرأة).، (أ)، (ب): سقطت (اليوم).
- (ج): زيادة (فيه).
- (و)، (ز): وقيل.
5 - (ب)، (ج): الصيام
187