مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ٢١٢

قبل طلوع الصبح، وإلا فليبتدئ به قبل غروب الشمس، وعليه الإقامة فيه حتى تغرب الشمس من آخر يوم من الأيام التي عليه.

215 A 7 A 1 باب ذكر بيان ما أبيح للمعتكف من الخروج من معتكفه 2

قال أبو إسحاق: وليس للمعتكف أن يخرج من المسجد ليلاً ولا نهاراً إلا في ست عشرة خصلة: أحدها: أن يخرج لغائط أو بول، الثاني: أن يخرج لغسل الجنابة، الثالث: أن يدخل وقت فريضة وهو محدث فإنه يخرج ويتوضأ، الرابع: أن يخرج إلى عشائه أو سحوره فيأكله أينما كان أو في المسجد، الخامس: أن يخرج لصلاة الجمعة إذا كان في غير المسجد الذي يصلي فيه، السادس: أن تكون حائضاً أو نفساء فإنها تخرج، فإذا طهرت رجعت وبنت، السابع: أن يخرج من أجل مرض فإذا صح رجع، الثامن: المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها وهي في غير مسجد بيتها، فإنها تخرج إلى بيتها فتعتد فيه فإذا انقضت العدة رجعت، فإن كانت معتكفة في مسجد بيتها فتقف في مكانها، التاسع: أن يخاف على نفسه أو ماله في معتكفه، فإنه يخرج فإذا أمن رجع، العاشر: أن يخرجه الإمام أو الوالي في دفع حق أو إقامة حد، الحادي عشر: أن يجب عليه الخروج للجهاد؛ فإنه يخرج لذلك، الثاني عشر: أن يخرج لعيادة مريض ولا يقعد عنده إذا كان ممن تجب عليه عيادته، الثالث عشر: ما أقوله قياسة أن يكون عنده منزول به فإنه يخرج عنده فإذا مات أو أفاق رجع، الرابع عشر: أن يخرج لصلاة الجنازة إذا كان وليها فإذا صلى رجع، الخامس عشر: إذا أوجب على نفسه مسجداً بعينه ثم انهدم، فإنه يخرج فإذا بني رجع وبنى، السادس عشر: إذا أجبره أهل البغي على الخروج فإذا خلي رجع وبنى.

6

216/ 18/11 باب ذكر بيان ما يفسد الاعتكاف

بهيمة

قال أبو إسحاق: والذي يفسد الاعتكاف ست خصال: أحدها: أن يجامع آدمياً أو ليلاً أو نهاراً عامداً، الثاني: أن يستمني عامداً، الثالث: أن يفسد صيامه فيه، الرابع: أن يخرج من المسجد لغير ما أبيح له قبل تمامه، الخامس: أن يخرج لما أبيح له فيه فيتكاسل عن

1 - (ج): أن يخرج

- (ي): زيادة (من أثر وتخريج).

2

3

4

5

6

7

(ج) سقطت منها الواو.

- (ب)، (ج): فبنت.

- () (ب): ممن تجوز

- (ج): زيادة (هو). - (ب)، (ج): زيادة (كذلك).

188