مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٢١٣الرجوع إلى المسجد
6
السادس: ما أقوله قياساً: أن يكون اشتغاله بالبيع والشراء أو نحو
من أشغال الدنيا من غير حاجة إلى ذلك.
2174911 باب منه آخر قلته قياساً
قال أبو إسحاق: وكل من أفسد اعتكافه بشيء مما ذكرنا وكان الفساد من قبله لزمه استئنافه إلا في خصلة واحدة: وهو أن يفسد صيامه فيه بما لا يجب فيه كفارة في شهر رمضان؛ فإنه لا يعتد بذلك اليوم بل يجعله كأنه لم يكن، ويقضيه موصولاً باعتكافه.
218/ 2011 باب ذكر بيان أقسام النذور
قال أبو إسحاق: والنذور على ثلاثة أقسام:
أحدها: نذر طاعة يجب الوفاء به على كل حال، وينقسم على أربعة أضرب:
منها ما يجب فيه صيام يوم، أو إطعام مسكين وذلك نحو قوله: عليّ نذر إن شفى الله مريضي أو قدم مسافري فكان ذلك
6
ومنها: ما يجب فيه صوم ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين، وذلك نحو قوله: علي الله أو للرحمن أو لربي أو لخالقي نذر إن كان كذا وكذا، ونحو ذلك،
ومنها: ما يجب فيه صوم عشرة أيام أو إطعام عشرة مساكين: وذلك نحو قوله: اللهم علي لك نذر إن كان كذا وكذا، أو لم يكن كذا وكذا على نحو ما وصفنا
6
ومنها: ما يجب فيه ما سمي بعينه في لفظه إلا من عجز: وذلك نحو قوله: إن صحيت من مرضي، أو قدمت من سفري (فعلي صيام محدود أو صلاة محدودة أو حج أو عمرة أو صوم يوم السبت أو رجب أو نحو ذلك 4 أو عليه صيام أو صلاة أو حج أو عمرة إن لم يكن كذا وكذا. القسم الثاني من النذور: نذر طاعة فتعرض فيه معصية، نحو قوله: علي صيام يوم
السبت أو يوم
6
5
الأحد، أو يوم الذي يقدم فلان فيكون ذلك اليوم عيداً، أو تكون فيه حائضاً أو
نفساء، فيفطر فيه وعليه بدل
1
2
3
4
5
6
مكانه
يوم
- ()، (ي): أن يكون اشتغاله في المسجد بأعمال الدنيا في البيع والشراء.
- (ج): سقطت: (قلته قياساً).
- (ج): سقطت منها كلمت (محدود) و (محدودة).
- ما بين القوسين لم يأت إلا في م)، (ي).
- (و): يعرض، طح): يعترض.
حب): سقطت: (الذي).
7 - (ج): زيادة (فيه).
189