مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ٢١٣

الرجوع إلى المسجد

6

السادس: ما أقوله قياساً: أن يكون اشتغاله بالبيع والشراء أو نحو

من أشغال الدنيا من غير حاجة إلى ذلك.

2174911 باب منه آخر قلته قياساً

قال أبو إسحاق: وكل من أفسد اعتكافه بشيء مما ذكرنا وكان الفساد من قبله لزمه استئنافه إلا في خصلة واحدة: وهو أن يفسد صيامه فيه بما لا يجب فيه كفارة في شهر رمضان؛ فإنه لا يعتد بذلك اليوم بل يجعله كأنه لم يكن، ويقضيه موصولاً باعتكافه.

218/ 2011 باب ذكر بيان أقسام النذور

قال أبو إسحاق: والنذور على ثلاثة أقسام:

أحدها: نذر طاعة يجب الوفاء به على كل حال، وينقسم على أربعة أضرب:

منها ما يجب فيه صيام يوم، أو إطعام مسكين وذلك نحو قوله: عليّ نذر إن شفى الله مريضي أو قدم مسافري فكان ذلك

6

ومنها: ما يجب فيه صوم ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين، وذلك نحو قوله: علي الله أو للرحمن أو لربي أو لخالقي نذر إن كان كذا وكذا، ونحو ذلك،

ومنها: ما يجب فيه صوم عشرة أيام أو إطعام عشرة مساكين: وذلك نحو قوله: اللهم علي لك نذر إن كان كذا وكذا، أو لم يكن كذا وكذا على نحو ما وصفنا

6

ومنها: ما يجب فيه ما سمي بعينه في لفظه إلا من عجز: وذلك نحو قوله: إن صحيت من مرضي، أو قدمت من سفري (فعلي صيام محدود أو صلاة محدودة أو حج أو عمرة أو صوم يوم السبت أو رجب أو نحو ذلك 4 أو عليه صيام أو صلاة أو حج أو عمرة إن لم يكن كذا وكذا. القسم الثاني من النذور: نذر طاعة فتعرض فيه معصية، نحو قوله: علي صيام يوم

السبت أو يوم

6

5

الأحد، أو يوم الذي يقدم فلان فيكون ذلك اليوم عيداً، أو تكون فيه حائضاً أو

نفساء، فيفطر فيه وعليه بدل

1

2

3

4

5

6

مكانه

يوم

- ()، (ي): أن يكون اشتغاله في المسجد بأعمال الدنيا في البيع والشراء.

- (ج): سقطت: (قلته قياساً).

- (ج): سقطت منها كلمت (محدود) و (محدودة).

- ما بين القوسين لم يأت إلا في م)، (ي).

- (و): يعرض، طح): يعترض.

حب): سقطت: (الذي).

7 - (ج): زيادة (فيه).

189