مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ٢١٤

القسم الثالث: نذر معصية، فلا يجب الوفاء به على كل حال، وذلك نحو قوله: إن شفى الله مريضي أو قدمت من سفري شربت الخمر أو المسكر، أو أكلت الميتة، أو صمت يوم الفطر أو الأضحى، وما شابه ذلك،

وفي النذور إن قال: علي صيام أو صلاة أو إطعام فقط لزمه ركعتان، أو صوم يوم،

أو إطعام مسكين.

219/ 2111 باب ذكر بيان الأيام المستحب صيامها

قال أبو إسحاق: والأيام التي يستحب صيامها خمسة أيام: صيام يوم عرفة، وقد قال بعض أصحابنا: إذا كان بعرفات وخشي الضعف فتركها أفضل، الثاني: يوم عاشوراء، الثالث: صيام البيض وهي التي ينبغي لك أن تصوم في دهرك، وهي يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر.

4

12 كتاب الأيمان

220/ 112 باب ذكر بيان أقسام الأيمان

قال أبو إسحاق: والأيمان على خمسة أقسام:

أحدها: الحلف بالله تعالى، أو بشيء من أسمائه، وذلك أن يقول: بالله، أو والله، أو تالله أو الرحمن أو المهيمن أو القدوس أو سوى ذلك من أسمائه، ونوى بذلك الحلف أولاً، وكذا عندي قياساً إذا قال: الله، الرحمن، القدوس بلا واو.

الثاني: أن يحلف بشيء من صفات الله تعالى التي قد سمى بها غيره إذا أراد بذلك الله سبحانه: كالواحد والفرد والصمد والقادر والخالق ونحو ذلك، فإذا حلف بشـ

من هذين

1

- (أ): كتب على هامشها: (خ فلا يجوز).

2 - - ط (ب): أشبه.

3 - (ز): فقد.

4

6

هذا الباب بهذا النص أتى في ((أ)، (ي) فقط، أما المخطوطات جميعها فنصها: قال أبو اسحاق: وثلاث خصال من سنن الصيام: أحدها: صيام يوم عاشوراء الثاني: صوم يوم عرفة، الثالث: صيام أيام البيض قال: وهي يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. 5 - (): أو لا

190