مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٢١٤القسم الثالث: نذر معصية، فلا يجب الوفاء به على كل حال، وذلك نحو قوله: إن شفى الله مريضي أو قدمت من سفري شربت الخمر أو المسكر، أو أكلت الميتة، أو صمت يوم الفطر أو الأضحى، وما شابه ذلك،
وفي النذور إن قال: علي صيام أو صلاة أو إطعام فقط لزمه ركعتان، أو صوم يوم،
أو إطعام مسكين.
219/ 2111 باب ذكر بيان الأيام المستحب صيامها
قال أبو إسحاق: والأيام التي يستحب صيامها خمسة أيام: صيام يوم عرفة، وقد قال بعض أصحابنا: إذا كان بعرفات وخشي الضعف فتركها أفضل، الثاني: يوم عاشوراء، الثالث: صيام البيض وهي التي ينبغي لك أن تصوم في دهرك، وهي يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر.
4
12 كتاب الأيمان
220/ 112 باب ذكر بيان أقسام الأيمان
قال أبو إسحاق: والأيمان على خمسة أقسام:
أحدها: الحلف بالله تعالى، أو بشيء من أسمائه، وذلك أن يقول: بالله، أو والله، أو تالله أو الرحمن أو المهيمن أو القدوس أو سوى ذلك من أسمائه، ونوى بذلك الحلف أولاً، وكذا عندي قياساً إذا قال: الله، الرحمن، القدوس بلا واو.
الثاني: أن يحلف بشيء من صفات الله تعالى التي قد سمى بها غيره إذا أراد بذلك الله سبحانه: كالواحد والفرد والصمد والقادر والخالق ونحو ذلك، فإذا حلف بشـ
من هذين
1
- (أ): كتب على هامشها: (خ فلا يجوز).
2 - - ط (ب): أشبه.
3 - (ز): فقد.
4
6
هذا الباب بهذا النص أتى في ((أ)، (ي) فقط، أما المخطوطات جميعها فنصها: قال أبو اسحاق: وثلاث خصال من سنن الصيام: أحدها: صيام يوم عاشوراء الثاني: صوم يوم عرفة، الثالث: صيام أيام البيض قال: وهي يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. 5 - (): أو لا
190