مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ٢٢١

6

ولم يذكر ما قال أصحابنا فيحتمل أن يكون القولان فيهما لأصحابنا؛ لأن

الشمس لم يتم هذا مما يجوز فيه الاختلاف، ويحتمل في أحد الأثرين غلط، والله أعلم، الرابع: الجماع والاستمناء عامداً ما بين إحرامه إلى طواف الزيارة. 230/ 9/13 باب ذكر بيان ما يلزم من ترك شيئاً من السنن أو ركب شيئاً مما يذكر 3

عليه

6

4

5

قال أبو إسحاق: وخمس وعشرون خصلة من ترك منها واحدة لزمه دم: أحدها: أن يعدي الميقات بغير إحرام ثم لا يرجع إليه حتى يقف بعرفة، الثاني: ترك التلبية، الثالث: أن يلبس مخيطاً أو يغطي رأسه عامداً، الرابع: أن يلبس مخيطاً إلى الليل عمداً أو خطأ، الخامس: أن يتطيب بورس أو خلوق أو بدهن طيب عامداً، السادس: ما أقوله قياساً: أن يقيم متطيباً، إلى الليل عامداً أو خطأ، السابع: أن يدفع من عرفات قبل غروب الشمس ثم لا يرجع إليها فإن دماً على قول، وقيل: إن الحجة تفسد، وفي هذه المسألة خلاف، الثامن: أن يترك السعي بين الصفا والمروة ناسياً أو عامداً حتى تمضي أيام التشريق، التاسع: أن يترك طواف الزيارة في أيام التشريق، العاشر: أن يترك رمي جمرة العقبة يوم النحر إلى الليل، الحادي عشر: أن يذبح قبل أن يرمي جمرة العقبة، الثاني عشر: أن يحلق قبل أن يذبح، الثالث عشر: أن يترك المبيت بالمزدلفة ليلة النحر، الرابع عشر: أن يفيض من المزدلفة إلى منى بعد طلوع الشمس، الخامس عشر: أن يترك المبيت بمنى ليالي منى، ففي كل ليلة دم، السادس عشر: أن يترك الجمار في الثلاثة الأيام على ما وصفنا لكل يوم دم، السابع عشر: أن يقلم ثلاثة أظافر فصاعداً، وفي الظفر الواحد إطعام مسكين، وفي الظفرين إطعام مسكينين، الثامن عشر: أن يقطع من شعره ثلاث شعيرات فصاعداً، وفي الشعرة إطعام مسكين، وفي الشعرتين إطعام مسكينين كما وصفنا في الظفر، التاسع عشر: أن يدمي نفسه، أو غيره على قول،

رمي

10

العشرون

1

- (ج): ويجوز.

2

(ب)، (ج): سقطت (عامداً)، وهو (سقط) له أثره الفقهي

3 - طب)، (ج): سقطت: (أو ركب شيئا مما يذكر).

4 - طب): يتعدى

5 - طب): يدهن طيباً

6

7

(ب) سقطت (في) ..

- طب)، (ج): بمزدلفة.

8 - طب)، (ج): مزدلفة.

9 - (ب): في الأيام الثلاثة.

- (ب)، (ج): أظفار.

197