مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٢٢٢: أن يقبل أو يباشر لشهوة، الحادي والعشرون: أن يترك الحلق بمنى، أو يحلق بغير منى،: الثاني والعشرون: أن يذبح بغير منى، الثالث والعشرون: أن يطوف للزيارة وبه نجاسة، أو بثوب نجس فلم يعده حتى مضت أيام منى، الرابع والعشرون: أن يترك ركعتي الطواف ولم يعدهن بعد ذلك، الخامس والعشرون: أن يقتل صيداً أو نحوه، أو يقطع شجرة من شجر الحرم أو نحوها.
231/ 10/13 باب ذكر بيان ما يجب فيه بدنة
قال أبو إسحاق: والذي يجب فيه بدنة ثلاث خصال: أحدها: أن يفسد حجه أو عمرته بجماع أو استمناء، الثاني: أن يقتل صيداً مثل بقرة أو نعامة أو حمارة، الثالث: أن يقطع دوحة من شجر الحرم، وهي الكبيرة من الشجر.
23211 A 3 باب ذكر بيان ما لا جزاء في قتله
قال أبو إسحاق: وسبعة أشياء لا جزاء على قاتلها: أحدها: الحية، الثاني: العقرب، الثالث: الفأرة، الرابع: الحدأة 4، الخامس: الغراب، السادس: الكلب العقور، السابع: كل
سبع يعدو عليه،
الجزاء
فإن عدا عليه سوى ذلك مثل حمار الوحش، أو بقرة وحش فقتله فلا بأس بذلك وعليه
1
- طب)، ج): سقطت: (أو يحلق بغير منى).
2 - البَدَنَةُ، محركةً، من الإبل والبقر: كالأضحية من الغنم تُهْدَى إلى مكَّةَ، وفي الصحاح: ناقَةً أَو بَقَرَةٌ تُنْحَرُ بمكَّةَ؛ للذَّكَرِ والأُنْثَى؛ فالتاءُ للوحدَةِ لا للتَّأْنيث. قالَ أَبو بَكْرٍ: سُمِّيت بذلك لعِظَمِها وضَخامَتِها أَو لَسِنِّها. وفي الصَّحاحِ: لأَنَّهم كانوا يُسَمِّنونَها. وقال الزجاجُ: لأنَّها تُبَدَّنُ، أَي تُسَمَّنُ. وقِيلَ: البَدَنَةُ مِن الإِبِلِ فقط، وأُلْحِقَتِ البَقَرَةُ بها بالسنَّةِ، قال: و الذي في تهذيب الأَزهري: البَدَنَةُ مِن الإِبِلِ فقط، والهَدْيُ مِن الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالغَنَمِ؛ وتجمع على (بُدُن) ككتب، وعلى (بَدَنات). (الزبيدي: تاج العروس: ج 34 ص 338)
3
4
- طب): الكبير.
الحدأة: طائر يطير يصيد الجرذان، وقال بعضهم: أنه كان يصيد على عهد سليمان، على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وكان من أصيد الجوارح، فانقطع عنه الصيد لدعوة سليمان. الحدأة: الطائر المعروف، ولا يقال حداءة والجمع حدأ، مكسور الأول مهموز، مثل حبرة وحبر وعنبة وعنب، وفي الحديث: خمس يقتلن في الحل والحرم، وعد الحدأ منها، وهو هذا الطائر المعروف من الجوارح (ابن منظور لسان العرب: ج 1،ص
(54
5 - (ب): الوحشي
198