مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ٢٢٣

2331213 باب ذكر بيان أوصاف المتمتع

قال أبو إسحاق: ولا يكون متمتعاً إلا بوجود ثلاث خصال: أحدها: أن يحرم بالعمرة فقط ولا يدخل عليها الحج حتى يحل منها، الثاني: أن يحرم بعد ذلك بالحج في ذلك العام، الثالث: أن لا يرجع إلى أهله، فإذا كانت الثلاثة الأوصاف لزمه دم، أو يصوم ثلاثة أيام في الحج عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله، وقيل: يصومها في الطريق، فإن أحرم بالحج والعمرة معاً، و أدخل على العمرة حجة قبل أن يحل منها صار قارناً، ويلزمه دم كذلك. 234/ 13/13 باب ذكر بيان أحكام القارن

أحدها 1

يوم

قال أبو إسحاق والقارن كالمتمتع إلا أنه لا يحل القارن من عمرته حتى يحل من حجته، ويجزيه طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته، وقال بعض أصحابنا: عليه طوافان وسعيان. 2351413 باب ذكر بيان ما تفارق فيه المرأة الرجل في الحج

قال أبو إسحاق والمرأة كالرجل في الحج إلا في ثلاث خصال: أحدها: أنها تغطي رأسها وتكشف وجهها في الإحرام، الثاني: أنها تلبس المخيط و الخفين، الثالث: أنها تخفض صوتها بالتلبية. 2361513 باب ذكر بيان أحكام الحائض في الحج

قال أبو إسحاق: والحائض والنفساء في أفعال الحج سواء كالطاهر: تحرم، وتقف بعرفات، وجميع المناسك، وترمي الجمار إلا الطواف فإنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر 237/ 16/13 باب ذكر بيان ما يجزي في الحج عن الغير

قال أبو إسحاق: ولا يجزي الحج عن الغير إلا بوجود أربع خصال: أحدها: أن يكون الغير ميتاً، وقد قيل: أنه إذا كان لا يقدر أن يستمسك على الراحلة، الثاني: أن يكون الحاج عنه بالغاً عاقلاً ثقة أميناً، الثالث: أن يكون قد حج لنفسه، وقد قيل: إذا كان مفتقراً فلا بأس،

3

1 - (ب)، (د): أخرها.

- (ب): أو.

- (ج): الحجته

4 - (ج) المحيط

5

6

7

- طب): تقيا.

(ب)، (ج): عن نفسه - (ج) مقتراً، (ك): فقيراً مقتراً

قال الليث: القَتْرُ: الرُّمَّقة في النفقة، ويقال: فلان لا يُنفق على عياله إلا رمقةً، أي: يُمسك الرمق. ويقال: إِنَّه لَقتور مقتر. قال: وأقتر الرجل: إذا أَقَلَّ، فهو مُقْتِرٌ. قال: والمقتر عقيب المكثر، والمُقْتِر عقيبُ المكثر الأزهري تهذيب اللغة ج 9، ص 59

199