مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٢٢٤1
الرابع أن يخرج من بلد الغير قاصداً للحج حتى يحرم له من الميقات، ومع سائر أفعال الحج
حتى يخرج منه بلا فساد فيه.
2381713 باب ذكر بيان ما يستحق به الأجير في الحج من الأجرة
قال أبو إسحاق: ولا يستحق الحاج عن الغير شيئاً من الأجرة إلا بوجود خصلتين: أحدهم أن يخرج من بلد الغير قاصداً حتى يحرم له من الميقات، الثاني: أن يخرج منه بلا فساد فيه، فإن أحصره عنه مرض أو عدو أو مات عنه بعد إحرامه استحق من الأجرة بقدر ذلك.
قال أبو إبراهيم قيس بن سليمان: إذا ألزمناه الخروج من بلد الغير فله الأجرة من ذلك الموضع إذا كان له عذر مما ذكرناه، سواء أحرم أو لم يحرم، وله الأجرة من حيث خرج، وقيل: إن مات أو مرض أو حصر قبل الإحرام فلا أجرة له قولاً ثانياً، والقول الثالث: لا أجرة له حتى يتم حجّه.
5
2391813 باب ذكر بيان ما يجزي من الهدي
7
قال أبو إسحاق: ولا يكون هديا إلا بوجود عشر خصال: أحدها: أن يكون من الإبل أو
8
البقر أو جذعاً من الضأن أو ثنياً من المعز، وقد قيل: يجزي الجذع من المعز إذا كان سميناً
الثاني: أن يكون له حول إذا كان من الإبل أو البقر، الثالث: أن لا يكون به داء من جرب أو
6
1 - طب): ومن.، م ج: وسائر. -): يحرم
3
4
5
6
- (أ): يحرم
- (ج): سقط منها حرف العطف الواو.
- طب)، (ج): أحصر
- ()، (ب) سقطت: (له).
7
8
- (م) زيادة في الحج من النحر والدماء والذبائح).
- (ج) الماعز،
الضأن ذوات الصوف من الغنم (الفيومي: المصباح النير ص 189 (ضأن))،
المعز: هي ذوات الشعر من الغنم، الذكر: ماعز، والأنثى ماعزة (المرجع السابق: ص 297 معز))،
الجذع: بفتحتين: ما قبل الثني، وأجذع: ولد الشاة في السنة الثانية، والإجذاع يكون من الضأن إذا كان من شابين يجذع لستة أشهر إلى سبعة، وإذا كان من هرمين أجذع من ثمانية إلى عشرة (المرجع السابق:
ص 53 جذع))
9 - (ج): حولاً.
200