مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٢٢٥جدري
أو نحوه، الرابع: أن لا يكون أعجف، الخامس: أن لا يكون أعور، السادس: أن لا يكون أعرج، السابع: أن لا يكون أعشماً، الثامن: أن لا يكون أذنه أو أذناه مقطوعتين إلى أكثر من الثلث، التاسع: أن لا يكون مخلوع الظلف، العاشر: أن لا يكون مكسور القرن، وقد قيل: لا بأس بذلك
2401913 باب منه آخر
قال أبو إسحاق: وابن مخاض من الإبل يجزي عن واحد فقط، وابن لبون عن اثنين فقط، والحقة عن ثلاثة فقط، والجذعة تجزي عن خمسة فقط، والثني يجزي عن سبعة كذلك. 241/ 20/13 باب من آخر
قال أبو إسحاق: والحولي من البقر يجزي عن واحد فقط، وإن كان له حولان أجزى عن ثلاثة، وإن كان له ثلاثة أحوال أجزى عن خمسة، وإن كان ثنياً أجزى عن سبعة، وقد قيل: عن خمسة فقط
قال أبو إسحاق: وأما الغنم فلا يجزي أفضلها إلا عن واحد فقط
242/ 21/13 باب ذكر بيان القول في الضحايا
قال أبو إسحاق: والضحية سنة مؤكدة لا ينبغي لأحد تركها لمن قدر عليها، ولا يجزي فيها إلا ما يجزي في الهدي
قال قيس بن سليمان: وقد قيل: يجزي منها ما يقدر.
243/ 22/13 باب ذكر بيان ما يؤكل من الدماء في الحج
دم
قال أبو إسحاق: ولا يجوز أكل شيء من الدماء إلا في خصلتين: أحدها: المتعة،
الثاني: دم القارن
قال: وليس له أن يأكل أكثر من الثلث.
1
العجف: الهزال، وبابه طرب، فهو أعجف، والأنثى عجفاء (الرازي: مختار الصحاح ج 1
2
ص 174 (عجف)) - (ج): أعسم، (د): أعسماً، (ط): أعمى،
والعسم: يبس في المرفق والرسغ تعوج منه اليد والقدم، عسم عسماً وهو أعسم، والأنثى عسماء البن منظور: لسان العرب ج 12 ص 401 (عسم))، وعشم عشماً: يبس (المرجع السابق: ج 12 ص 403 (عشم)).
3
ـ ينظر معاني هذه الأسنان: (التعليق في الباب 164/ 4/10) ص 169
4 - حب): قيل.
201