مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٢٢٦14 كتاب البيوع
244444 باب ذكر بيان أقسام البيوع
قال أبو إسحاق: والبيوع على ثلاثة أقسام:
منها: بيع مباح، والعقد عليه صحيح: وهو ما اتفق على إباحته، وينقسم على ثلاثة أضرب: أحدها: بيع عين: وهو ما شاهده المتبايعان بعينه، الثاني: بيع صفة معلومة: وهو بيع السلم إذا جاء به على الصفة فلا خيار فيه، الثالث: بيع الشيء الموصوف قد شاهده المتبايعان قبل ذلك، فإذا جاء به فهو بالخيار بين قبوله ورده، ولا خيار لبائعه
ومنها: بيع محظور، فالعقد عليه فاسد: وهو ما اختلف الناس في صحته، نحو نهي النبي ـ عليه السلام. عن بيع وشرط 5 وبيعتين في بيعة وما أشبه ذلك.
—
6
6
ومنها: بيع حرام، فالعقد عليه باطل: وهو ما اجتمع الناس على تحريمه، وينقسم على ضربين: أحدهما: بيع الربوي، الثاني: بيع الميتة والخنزير، وما أشبه ذلك.
67
244 245 باب ذكر بيان ما لا يتم البيع إلا به
قال أبو إسحاق: ولا يتم البيع إلا بوجود خمس خصال: أحدها: رضا المتبايعين، الثاني: أن يكون ممن لهما أن يتبايعا، الثالث: أن يكون ما وقع عليه البيع جائزاً بيعه، الرابع
1
(و): زيادة (والسلف).
2 - طب): شاهد، مج): تشاهد، مو): يشهد عليه.
4
- حطب): لعينه - (ج): مضمونة
5 (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط): أخرجه الطبراني: المعجم الأوسط: ج 4،ص 335،
الحديث رقم 4361)). - (ب): زيادة وعن).
(أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ) أخرجه من طريق أبي هريرة: الترمذي في سننه: ج 3،ص 533، الحديث رقم 1231)، النسائي في السنن (المجتبى): ج 7،ص 293، الحديث رقم (4632))، مالك في الموطأ: ج 2، ص 663، الحديث رقم (1342)، أحمد بن حنبل في مسنده: ج 2، 503، الحديث رقم (10542)، ابن حبان في صحيحه: ج 11، ص 347 الحديث: (4973)، البيهقـ في سننه الكبرى: ج 5، ص 343 الحديث رقم (10660).
،ص
7 - طب)، (ج): الربا.
8 - م (ج): ولحم الخنزير.
9 - (ب)، (ج): ونحو ذلك
202