مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ٢٢٧

أن يتخاطبا بلفظ البيع أو معناه، الخامس: أن لا يكون فيه خيار موقوف إلى

الخيار

246/ 3/14 باب ذكر بيان أحكام الشروط

قال أبو إسحاق: وكل الشروط مفسدة للبيع إلا في سبع خصال: أحدها: الشرط المعلوم، الثاني: التبري من العيوب المعينة في الحيوان وغيره، الثالث: أن يبيع شيئاً ويشترط فيه حميلاً أو رهناً، الرابع: أن يبيع ثمرة على شجرة بعد بدو الصلاح، ويشترط التبقية إلى الجداد، الخامس: أن يبيع شاة أو نحوها ويشترط أنها لبون أو حامل، السادس: أن يكون الشرط يصح له قسط من الثمن، السابع: أن يبيع الشجرة على شرط القطع، فإن تراخى ولم يقطع فالزيادة له.

247/ 4/14 باب ذكر بيان ما لا يجوز بيعه وإن نظر إليه المتبايعان

قال أبو إسحاق: وثلاث خصال لا يجوز العقد عليها وإن كانت في يد مالكها ونظر إليها المتبايعان: فمن ذلك الصوف والشعر على ظهور الغنم، والوبر على ظهور الإبل، وبيع

المصحف من الكافر، وما كان في معنى ذلك

الكتابة.

خصلة:

248/ 5/14 باب ذكر بيان بيع الأعمى وأحكامه

قال أبو إسحاق: وبيع الأعمى باطل إلا في خصلتين: أحدهما: السلم، وا

249614 باب ذكر بيان ما نهي عنه من المبايعات تخريجاً

8

6

قال أبو إسحاق: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن اثنتين وعشرين

1

2

- (ج): زيادة (بيع). - (أ): خيار.

3 - (هـ): المغيبة (ط): المعيبة.

4

5

- طب)، (ج): حملا.

جد النخل أي صرمه، وبابه رد، وأجد النخل حان له أن يجد وهذا زمن الجداد و الجداد بفتح الجيم وكسرها، أي أوان الحصاد. (الرازي: مختار الصحاح: ج 1، ص 40)

6

7

- (ج) سقطت منها كلمة (بيع).

- طب): المبيعات.، (ج): البياعات، هـ): التبايعات.، (و): البيوعات. 8 - (ج): ويروى

203