مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ٢٢٨

204

أحدها: بيع الغرر وهو الخديعة، الثاني: بيع الآبق. الثالث: بيع ما في بطون الأنعام

من الشحم وغيره، الرابع: بيع السمك في البحرة، الخامس: بيع المنابذة، السادس: بيع

الملامسة، السابع: بيع الحصاة، الثامن:

1

بيع

6

التاس الملاقيح

بيع المزابنة،

عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيْعِ الْغَرَر (أخرجه مسلم في صحيحه: ج 2،ص

6

1153

(1513)، أبو داود في سننه: ج 3، ص 3376254، الترمذي في سننه: ج 3، ص 1230532)، ابن ماجه في سننه: ج 2، ص 739 (2194)، ابن حبان في صحيحه: ج 11 ص 327، الحديث رقم (4951) وعن سَهْلِ بن سَعْدٍ رضي الله عنه: أخرجه الطبراني: المعجم الكبير: ج 6، ص 172، الحديث رقم (5899). قال القطب: (والغش والغرر والخديعة والتدليس متقاربة المعنى، وإنما يكون الغرر للجهل إما بصفة الثمن أو بصفة المثمن، أو بقدرهما أو بأجلهما إن أجل، أو بوجوده أو تعذر القدرة عليه وتعذر إبقائه). (أطفيش: شرح النيل 958). وقال النووي: (وأما النهى عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ولهذا قدمه مسلم ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الآبق والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه وبيع السمك في في الماء الكثير واللبن في الضرع وبيع الحمل في البطن وبيع بعض الصبرة مبهما وبيع ثوب من أثواب وشاة من شياه ونظائر ذلك، وكل هذا بيعه باطل لأنه غرر من غير حاجة. (أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري، النووي: صـ مسلم بشرح النووي، ج 10، ط 2، دار إحياء التراث العربي - بيروت - 1392 و)، (ز): زيادة: (العبد).

2

، ص 156).

:

عن أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قال نهى رسول اللهِ صلي الله عليه وسلم عن شراء ما في بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتى تَضَعَ وَعَمَّا في ضُرُوعِهَا إِلا بِكَيْلٍ وَعَنْ شِرَاءِ العَبْدِ وهو آبِق وَعَنْ شِرَاءِ المَغانِمِ حتى تقسَمَ وَعَنْ شِراء الصَّدَقَاتِ حتى تَقبَضَ وَعَنْ ضَرْبَةِ الغائص (أخرجه ابن ماجه في سننه ج 2، ص 740 الحديث رقم (2196)، البيهقي في سننه الكبرى: ج 5، ص 338، الحديث رقم (10630)).

3

ص

05 -

عن عبد اللَّهِ بن مَسْعُودٍ قال قال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنه غَرَرٌ (أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده: ج 1، ص 388، الحديث رقم 3676)، البيهقي في سننه الكبرى ج 5 340، الحديث رقم 10641)،الطبراني في المعجم الكبير: ج 9، ص 321، الحديث رقم (9607)) 4 ـ عن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ (أخرجه البخاري في صحيحه: ج 2، ص 754 الحديث رقم: (2039)، الترمذي في سننه: ج 3،ص 601، الحديث رقم (1310)، وأخرجه عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِي: النسائي في (المجتبى): ج 7، ص 260 الحديث رقم (4511)) وبيع الملامسة: أن يقول إذا لمست ثوبي لمست ثوبك فقد وجب البيع، قال أبو عبيد: وقيل: هو أن يلم المتاع من وراء ثوب ولا ينظر إليه ثم يقع البيع عليه وهذا بيع الغرر المجهول. والمنابذة في البيوع: أن يقول أحدهما للآخر: إذا نبذت إلى الثوب أو نبذته إليك فقد وجب البيع، وقيل: هو أن يقول: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع وكلاهما سواء في النهي. (محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد بن بن يصل الأزدي الحميدي، تفسير غريب ما فـ في الصحيحين البخاري ومسلم، ج 1، تحقيق: الدكتورة: زبيدة محمد سعيد عبد العزيز، ط 1، مكتبة السنة القاهرة 1995، ص 257).

5

بيع

مصر

-

1415

عن أبي هُرَيْرَةَ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بَيْعِ الْحَصَاةِ: (أخرجه مسلم في صحيحه: ج 2،ص 1153، الحديث رقم (1513)، النسائي في سننه الكبرى: ج 4 ص 17، الحديث رقم (6109). الحصاة فيه ثلاث تأويلات أحدها: أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة، والثاني: أن يقول بعتك على أنك بالخيار إلى أن بهذه الحصاة، والثالث: أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعا فيقول إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو منك بكذا. (النووي: شرح النووي على صحيح مسلم: ج 10، ص 156) أخرج الربيع عن ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الملامسة والمنابذة وعن بيع حبل الحبلة وعن الملاقيح والمضامين.

أرم

6

مي

قال الربيع الملامسة أن يلمس الرجل طرف الثوب ولا ينشره ولا يعلم ما فيه فيلزمه البيع، والمنابذة: أي يرمي الرجل ثوبه للآخر ويرمي له الآخر ثوبه ولم ينظر كل واحد منهما ثوب صاحبه، وحبل الحبلة وهو حبل ما في بطن الناقة، والملاقيح ما في ظهور الفحول، والمضامين ما في بطون الإناث (الربيع في مسندة ج 1، ص 223، الحديث رقم 557)