مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ٢٢٩

العاشر: 1 المحاقلة الحادي عشر: بيع ما لا ينقبض، الثاني عشر: بيع بربح ما لم تضمن، الثالث عشر: بيع وسلف، الرابع عشر: بيعتين في بيعة، الخامس عشر: 7 الصوف على ظهور الغنم، السادس عشر: 8 اللبن في الضرع، السابع عشر: بيع الثمار قبل أن تزهو في رؤوس الشجر، الثامن عشر: بيع الكالي بالكالي: وهو بيع الدين بالدين التاسع عشر: بيع حاضر لبادٍ 17،

1 - ط ح): زيادة (بيع).

10

11

9

2 ـــ أخرج الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة فالمزابنة بيع التمر بالتمر على رؤوس النخل، والمحاقلة: كراء الأرض، (مسند الربيع: ج 1 ص 226، الحديث رقم (566)، وأخرجه البخاري في صحيحه: ج 2،ص 760 الحديث رقم (2063)، مسلم في صحيحه: ج 3،ص 1168، الحديث رقم (1539)

3

- (ب): ما لم تقبض، (ج): ما لا يقبض.

أخرجه: الربيع في مسنده بلفظ: (الربيع بن حبيب عن يحيى بن عامر عن عتاب بن أسيد قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلق إلى أهل أيلة فانههم عن أربع خصال: عن بيع ما لم يقبض، وعن ربح مالم يضمن، وعن شرطين في بيع، وعن بيع وسلف) مسند الربيع: ج 1، ص 350، الحديث رقم (894). وأخرجه: البيهقي في سننه الكبرى ج 5، ص، ص 339، الطبراني في المعجم الأوسط: ج 2 ص 154، الحديث رقم (1554)

4 - (ج): يضمن

أخرجه: البيهقي في سننه الكبرى: ج 5، ص 339 الحديث رقم: (10638) 5 ــ أخرج الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف: وهو أن يستلف من رجل على أن يشتري منه) الربيع في مسنده: ج 1، ص 225 الحديث رقم (564)، وأخرجه: مالك في المؤطأ: ج 2، ص 657 الحديث رقم (1339)، أحمد بن حنبل في مسنده: ج 2،ص 173 الحديث رقم 6628) تقدم تخريجه في الباب: 244/ 1/14 ص 202

6

7

8

- (ج): زيادة (بيع).

- (ب): زيادة: (بيع).

و?

3

عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، والنهي واقع على البائع والمشتري (أخرجه: الربيع في مسنده: ج 1، ص 224، الحديث رقم (560)، وأخرجه عن ابن عمر: البخاري في صحيحه: ج 2، ص 766، الحديث رقم (2082)، مسلم في صحيحه: ج ص 1165، الحديث رقم (1534) وأخرج البخاري عن أَنَسُ بن مَالِكٍ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نهى عَن بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَعَنْ النَّخْلِ حتى يَزْهُوَ قِيلَ: وما يَزْهُو؟ قال: يَحْمَارُّ أو يَصْفَار (صحيح البخاري ج 2 ص 766، الحديث رقم 2085).

—

10

عن بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكاليء بالكاليء. (أخرجه: الحاكم في المستدرك على الصحيحين: ج 2، ص 65، الحديث رقم (2342)، البيهقي في سننه الكبرى ج 5،ص 290، الحديث رقم (10316))

11

عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ (أخرجه البخاري في صحيحه: ج 2 ص 752، الحديث رقم (2033)، مسلم في صحيحه: ج 2 ص 1033، الحديث رقم (1413)).

205