مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٢٣٠?
العشرون: أن يساوم الرجل على بيعة أخيه 1، الحادي والعشرون: النجش 2 وهو أن يوهم الرجل آخر بنفاق السلعة، وأن يعرض 3 أنها تسوى أكثر مما ساوم صاحبه، الثاني والعشرون: تلقى الركبان.
250/ 7/14 باب ذكر بيان أحكام البيع الذي يتم قبضه تخريجاً
قال أبو إسحاق: ولا يجوز بيع ما لم يقبض إلا في ثماني خصال: أحدها: أن يبيع ميراثاً، الثاني: ما رزقه السلطان، الثالث: حقه من الغنيمة، الرابع ما أوصي له به فباعه قبل قبضه، الخامس: ما حصل له من وقف عليه، السادس: أن يبيت صيداً فباعه قبل قبضه، السابع ما
خالع عليه زوجته فباعه قبل قبضه، الثامن: أن يبيع ما انتزعه من ولده بعد أن وهبه
2
1 ـ عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يساوم احدكم على سوم أخيه (أخرجه: الربيع في مسنده: ج 1، ص 224 الحديث رقم (559)، وأخرجه عن أبي هُرَيْرَة: البخاري في صحيحه: ج 2،ص 971، الحديث رقم 2577)، مسلم في صحيحه: ج 2، ص 1154، الحديث رقم (1515)، عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، قال الربيع الناجش الذي يزيد في وهو لا يشتريها (أخرجه الربيع في مسنده: ج 1، ص 224 الحديث رقم (561)، وأخرجه عن بن عُمَرَ: البخاري في صحيحه: ج 2 ص 753، الحديث رقم (2035)، مسلم ج 3،ص 1156، الحديث رقم (1516)).
السلعة
صحيحة:
3
4
5
- (ج): زيادة (على).
- (ج): يساوم
- (ج): الأجلاب
أخرج الربيع (556) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتلقوا السوالع. يعني: لا تتلقوا أجلابها فتشتروا منهم قبل أن يبلغوا الأسواق (562) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تناجشوا، ولا تتلقوا الركبان للبيع) (مسند الربيع: ج 1، ص 223، ص 225).
وأخرجه البخاري في صحيحه: ج 2 ص 755، الحديث رقم (2043 عن أبي هريرة، مسلم في صحيحه: ج 3،ص 1155، الحديث رقم (1515).
وأخرجه بلفظ: (لا تلقوا الأجلاب (ابن ماجه في سننه ج 2، ص 735، الحديث رقم (2178).
206