مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٢٣٦212
15 كتاب الوكالة 1
267/ 1/15 باب ذكر بيان أحكام الوكالات من أثر وتخريج 3
قال أبو إسحاق: والوكالات جائزة، ويقوم الوكيل مقام الموكل إلا في ثلاث خصال: أحدها: القصاص، الثاني: الحد، الثالث: الأيمان.
268/ 215 باب ذكر بيان من لا تجوز وكالته في المال 4
قال أبو إسحاق: والذي لا تجوز وكالته سبع خصال: أحدها: وكالة الحربي، الثاني: وكالة الصبي، الثالث: وكالة العبد حتى يأذن له مولاه، الرابع: وكالة المرتد، الخامس: وكالة المجنون، السادس: وكالة الأعجم، السابع: وكالة المفلس.
269/ 3/15 باب ذكر بيان ما يفسخ الوكالة من أثر وتخريج
قال أبو إسحاق: وتنفسخ الوكالة في سبع خصال: أحدها موت أحدهما، الثاني: أن يفسخها أحدهما، الثالث: أن يكون عبداً فيفسخها مولاه، الرابع: أن يرتد أحدهما، الخامس: أن يفلس أحدهما، السادس: أن يجن أحدهما، السابع: أن يعجم أحدهما.
الوكالة.
7
قال أبو إبراهيم قيس بن سليمان: وأفعال الوكيل على الموكل جائزة حتى يعلم بفسخ
270/ 4 A 5 باب ذكر بيان أحكام الإقرار تخريجاً
قال أبو إسحاق: وكل من أقر بشيء لزمه إلا في ثماني خصال: أحدها: أن يكون صبياً إلا في الوصية، الثاني: أن يكون مجنوناً، الثالث: أن يحجر عليه الحاكم بالإفلاس، فلا يجوز إقراره في المال إلا أن يكون فيه وفاء لديّانه بعد ما أقر به وإلا كان ما أقر به ديناً في ذمته، الرابع: أن يكون وصياً له أو وكيلاً، فلا يجوز إقراره على من أوصاه أو وكله،
1 - مو): الكتاب الخامس عشر في الوكالة والإقرار والصلح والعارية والغصب والشفعة والاجارات والهبات العمرى واللقطة، (ك): الوكالات.
2
3
4
5
6
- (ب) الوكالة، وسقطت: (من أثر وتخريج.
- ط (ج): تخريجاً.
- (ج): زيادة (من أثر وتخريج)
- طب)، (ج): فيفسخ ذلك.
- (ج): زيادة (على قول).
7 - (هـ)،طط)، (ك)،م (م): حتى يأتيه العلم
8 - (ج): وإلا فإن ما.