مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ٢٣٦

212

15 كتاب الوكالة 1

267/ 1/15 باب ذكر بيان أحكام الوكالات من أثر وتخريج 3

قال أبو إسحاق: والوكالات جائزة، ويقوم الوكيل مقام الموكل إلا في ثلاث خصال: أحدها: القصاص، الثاني: الحد، الثالث: الأيمان.

268/ 215 باب ذكر بيان من لا تجوز وكالته في المال 4

قال أبو إسحاق: والذي لا تجوز وكالته سبع خصال: أحدها: وكالة الحربي، الثاني: وكالة الصبي، الثالث: وكالة العبد حتى يأذن له مولاه، الرابع: وكالة المرتد، الخامس: وكالة المجنون، السادس: وكالة الأعجم، السابع: وكالة المفلس.

269/ 3/15 باب ذكر بيان ما يفسخ الوكالة من أثر وتخريج

قال أبو إسحاق: وتنفسخ الوكالة في سبع خصال: أحدها موت أحدهما، الثاني: أن يفسخها أحدهما، الثالث: أن يكون عبداً فيفسخها مولاه، الرابع: أن يرتد أحدهما، الخامس: أن يفلس أحدهما، السادس: أن يجن أحدهما، السابع: أن يعجم أحدهما.

الوكالة.

7

قال أبو إبراهيم قيس بن سليمان: وأفعال الوكيل على الموكل جائزة حتى يعلم بفسخ

270/ 4 A 5 باب ذكر بيان أحكام الإقرار تخريجاً

قال أبو إسحاق: وكل من أقر بشيء لزمه إلا في ثماني خصال: أحدها: أن يكون صبياً إلا في الوصية، الثاني: أن يكون مجنوناً، الثالث: أن يحجر عليه الحاكم بالإفلاس، فلا يجوز إقراره في المال إلا أن يكون فيه وفاء لديّانه بعد ما أقر به وإلا كان ما أقر به ديناً في ذمته، الرابع: أن يكون وصياً له أو وكيلاً، فلا يجوز إقراره على من أوصاه أو وكله،

1 - مو): الكتاب الخامس عشر في الوكالة والإقرار والصلح والعارية والغصب والشفعة والاجارات والهبات العمرى واللقطة، (ك): الوكالات.

2

3

4

5

6

- (ب) الوكالة، وسقطت: (من أثر وتخريج.

- ط (ج): تخريجاً.

- (ج): زيادة (من أثر وتخريج)

- طب)، (ج): فيفسخ ذلك.

- (ج): زيادة (على قول).

7 - (هـ)،طط)، (ك)،م (م): حتى يأتيه العلم

8 - (ج): وإلا فإن ما.