مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٢٣٧1
الخامس: أن يكون عبداً، فلا يجوز إقراره في المال إلا بعد العتق فإنه يدركه، السادس: أن يقر بحد ثم يرجع قبل أن يقام عليه، السابع: الأب يقر لابنه الصغير بشيء ثم يرجع عنه، قلته قياساً، الثامن: أن يقر بشيء ثم يستثني منه قليلاً أو كثيراً إذا كان من جنسه، وكان الاستثناء أقل مما أقر به فإنه لا يلزمه ما استثنى.
3
قال أبو إبراهيم قيس بن سليمان: وخصلتان لا يتم الإقرار فيهما: الصداق، والدماء على قول عامة أصحابنا.
271/ 5/5 باب ذكر بيان ما لا يهدم الاستثناء
قال أبو إسحاق: والاستثناء يهدم ما تقدم إلا سبع خصال: أحدها: أن يقول عليّ عشرة دراهم إلا عشرة دراهم، الثاني: أن يقول على عشرة دراهم إلا ثوباً، قلته قياساً من غير أثر، الثالث: أن يقول عليّ عشرة دراهم إن شاء الله، الرابع: أن يقول قد قبلت النكاح إن شاء الله، الخامس: أن يقول امرأتي طالق إن شاء الله، السادس: أن يقول لامرأته هي علي كظهر أمي إن شاء الله، السابع: أن يقول عبدي حر إن شاء الله، وكذلك الرجعة قلته قياساً 272615 باب ذكر بيان أحكام الصلح
قال أبو إسحاق: والصلح جائز بين الناس في جميع الدعوى إلا صلحاً أحل حراماً أو
حرم حلالاً
قال: ولا يتم إلا بأربع خصال: أحدها: أن يكونا جائزي الأمر، الثاني: أن لا يدخله تحريماً 7، الثالث: أن يكون برضاء منهما جميعاً، الرابع: أن يكونا يعرفان ما تصالحا عليه. 273/ 7/15 باب ذكر بيان أحكام العارية
قال أبو إسحاق: والعارية عندنا غير مضمونة إلا في ثلاث خصال: أحدها: أن يستعير ما يكال أو يوزن أو يعد، الثاني: أن يتعدى فيها، الثالث: أن يقول: عارية مضمونة.
1
- (ج): زيادة (عنه).
2 - (د)، (ك): حينه.
3
- (ج): استثني،. (د): استثناه
4 - (ط): الصدقات
5
6
- (ج): زيادة (في).
- (ب)، (ج) سقطت من غير أثر).، (م): من غير آثارهم
7 - (ج): تحريم
213