مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٢٣٨274815 باب ذكر بيان أحكام الوديعة
قال أبو إسحاق: والوديعة غير مضمونة إلا في خصلتين: أحدهما: أن يستلف منها شيئاً ثم يرده فيها مما لا يتميز منها، فإنه يضمنها كلها إلا أن يكون شيئاً مما يتميز منها، الثاني:
أن يتعدى فيها.
275915 باب ذكر بيان أحكام الغصب
قال أبو إسحاق: وكل من غصب شيئاً ثم زاد في يده لزمه رده بزيادته إلا في خصلتين: أحدهما: أن يغصب شيئاً ثم يغيره عن حاله أو 1 أصله من غير تلف، وينمو ذلك عنده فإنه لا يلزمه إلا مثله، أو قيمته يوم غصبه إن أمكن له مثل، الثاني: أن يزيد الشيء المغصوب في يده ثم يتلف وهو بحاله فإنه لا يلزمه إلا قيمته يوم اغتصبه إن كان مما ليس له مثل، أو مثله إن كان له مثل.
قال: وسائر ذلك يلزمه رده وقت مطالبة مولاه، أو عند تبريه من غصبه فإن نما عنده أو أتلفه قبل المطالبة لزمه إن كان له مثل، أو قيمته يوم أتلفه إلا أن تكون قيمته أكثر من وقت غصبه لزمه أكثر القيمتين إذا كان التلف من جنايته فيما له قيمة، والمثل في غير ذلك.
5
قال: ولا يلزمه أجرة إلا مع نقصان عينه إن كان ممن له مئونة وإلا فالأجرة لازمة مع عينه إذا كان ممن ليس له مئونة، وإن تلف من غير جناية لزمه مثله إن كان له مثل، أو قيمة 7 يوم غصبه لا غير.
276/ 10/15 باب ذكر بيان ما يوجب الشفعة
قال أبو إسحاق: ولا تجب الشفعة إلا بوجود سبع خصال: أحدها: أن يكون المبيع أرضاً أو داراً أو شيئاً من أصناف الأرض كالحائط والخشب والنخل ونحو ذلك، وقد قيل: في كل شيء إلا ما يكال أو يوزن أو يعد، الثاني: أن يكون المطالب شريكاً في ذلك أو
2
4
- (ج): و.
- (ب)، ج): اغتصبه.
3 (ح): زيادة (عناء).
- (ج)، (ط): عناه
8
5
6
- (ط): عناد
(ب): جنايته
7 - (ب)، (ج): قيمته
8
9
- (أ)، (ب): سقطت (أن يكون).
- (ج) زيادة (له).
214