مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٢٣٩3
مجاوراً له على قول، الثالث: أن يكون قد خرج من ملكه بعوض، الرابع: أن يطلب بها الشفيع أو من يقوم مقامه، الخامس: أن لا يترك المطالبة مع الإمكان، السادس: أن يطالب بجميع الشقص 4، السابع: أن يكون المبيع مما يحتمل القسم إن كان من الشي الذي يقسم على
قول 5
2771145 باب ذكر بيان ما لا شفعة فيه وإن خرج بعوض
قال أبو إسحاق: وكل من أخرج حصته بعوض فللمطالب فيها الشفعة إلا في سبع خصال: أحدها: أن يصدقه امرأته، الثاني: أن يخالعها عليه، الثالث: أن يقايض به، الرابع: أن يبيعه على زوجته، الخامس: أن يبيعه على والده، السادس: أن يبيع المولى على عبده، والعبد إلى المولى، السابع: أن يكون المشتري شريكاً.
7
278 A 2 A 5 باب ذكر بيان ما لا يدرك الشفعة من أثر وتخريج
9
قال أبو إسحاق: وكل من طلب شفعة فيما تجب الشفعة وجبت له الشفعة إلا في ثلاث خصال: أحدها: الصبي يعلمها أبوه أو وصيّه فلم يشفعوا، فإنه لا يدركها إذا بلغ، وكذلك إن لم يعلماها 10 إن كانت الشفعة في غير المشاع، الثاني: أن يكون غائباً خلف بحر وليس بوال ولا غاز ولا حاج، فإنه لا يدركها إلا في المشاع، الثالث: أن يكون المشتري موحداً والطالب
ذميّاً فإنه لا يدركها.
215
- (م): محانياً
1
2
4
- (د): مالکه.
3 _ (ب)، ط ج: يطالب.
الشقص: النصيب، والشقص والشقيص: الطائفة من الشيء، وا القطعة من الأرض، والشقيص: الشريك (ابن
منظور: لسان العرب ج 7 ص 49 (شقص))
5 - طب)، (ج): سقطت: (إن كان من الشيء الذي يقسم على قول).
- (ج): ولده
- (ج): أو العبد على المولى
- (هـ): على مولاه
- (ج): إذا.
-- (ج): يعلمها.
6
7
8
9
10