مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ٢٣٩

3

مجاوراً له على قول، الثالث: أن يكون قد خرج من ملكه بعوض، الرابع: أن يطلب بها الشفيع أو من يقوم مقامه، الخامس: أن لا يترك المطالبة مع الإمكان، السادس: أن يطالب بجميع الشقص 4، السابع: أن يكون المبيع مما يحتمل القسم إن كان من الشي الذي يقسم على

قول 5

2771145 باب ذكر بيان ما لا شفعة فيه وإن خرج بعوض

قال أبو إسحاق: وكل من أخرج حصته بعوض فللمطالب فيها الشفعة إلا في سبع خصال: أحدها: أن يصدقه امرأته، الثاني: أن يخالعها عليه، الثالث: أن يقايض به، الرابع: أن يبيعه على زوجته، الخامس: أن يبيعه على والده، السادس: أن يبيع المولى على عبده، والعبد إلى المولى، السابع: أن يكون المشتري شريكاً.

7

278 A 2 A 5 باب ذكر بيان ما لا يدرك الشفعة من أثر وتخريج

9

قال أبو إسحاق: وكل من طلب شفعة فيما تجب الشفعة وجبت له الشفعة إلا في ثلاث خصال: أحدها: الصبي يعلمها أبوه أو وصيّه فلم يشفعوا، فإنه لا يدركها إذا بلغ، وكذلك إن لم يعلماها 10 إن كانت الشفعة في غير المشاع، الثاني: أن يكون غائباً خلف بحر وليس بوال ولا غاز ولا حاج، فإنه لا يدركها إلا في المشاع، الثالث: أن يكون المشتري موحداً والطالب

ذميّاً فإنه لا يدركها.

215

- (م): محانياً

1

2

4

- (د): مالکه.

3 _ (ب)، ط ج: يطالب.

الشقص: النصيب، والشقص والشقيص: الطائفة من الشيء، وا القطعة من الأرض، والشقيص: الشريك (ابن

منظور: لسان العرب ج 7 ص 49 (شقص))

5 - طب)، (ج): سقطت: (إن كان من الشيء الذي يقسم على قول).

- (ج): ولده

- (ج): أو العبد على المولى

- (هـ): على مولاه

- (ج): إذا.

-- (ج): يعلمها.

6

7

8

9

10