مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ٢٤٠

2791315 باب ذكر أحكام الإجارات

قال أبو إسحاق: والإجارات على ثلاثة أنوع:

فمنها: إجارة معينة، كالرجل يستأجر رجلاً بعينه يحج له أو يعلمه شيئاً معلوماً مما تصح المعاوضة عليه كالقرآن والعلم والشعر والصنائع المباحة، إذا علم ذلك أو قدره، أو على أن يحمل له متاعاً بعينه، أو موصوفاً بنفسه إلى بلد كذا وكذا أو على بعير بعينه، أو يثبت له بينة عند الحاكم بعينه، أو يقوم له بوصية، أو يبني له بنياناً بنفسه و نحو ذلك؛ فالعقد لازم، والأجرة ثابتة.

6

قال: ولا يصح العقد في ذلك إلا بوجود ثلاثة أشياء: أحدها: أن يكونا جائزي الأمر الثاني: أن يذكر ما استأجر 8 عليه بقدر معلوم، مثل أن يقول له: تبني لي حائطاً طول كذا وكذا في عرض كذا وكذا، أو ذرع معلومة، أو يحمل له متاعاً صفته كذا وكذا ووزنه كذا وكذا إن كان غائباً إلى بلد كذا أو على هذا البعير 10 أو على هذا المتاع بعينه، أو تعلمني جزءاً من القرآن، أو قصيدة فلان أو نحو ذلك، الثالث: أن تكون الأجرة معلومة.

والنوع الثاني: الأجرة 7 في الذمم: مثل أن يستأجره على حمولة معينة أو بصفة معلومة معروفة إلى موضع كذا وكذا، ولم يقل على بعير بعينه، فعليه حمل ذلك كيف شاء، وعلى أي بعير شاء، وما أشبه ذلك.

قال: ولا يصح العقد على ذلك إلا بوجود ثلاث خصال: أحدها: أن يكونا جائزي الأمر، الثاني: أن يذكر المتاع بصفة معروفة ووزن معلوم إن كان غائباً، الثالث: أن تكون الأجرة

معلومة

1

2

3

4

5

6

- (ج): زيادة (كلها).

- (و): أحدها (ح): النوع الأول

/

-م (د): الصناعة.

- (ب): المباحات.

(ه)، (و): زيادة (عليه).

- طب): الإجارة

8

- (ب): بذلك

- (د): أن يذكرا ما استأجرا 9 - (ح) في أذرع (م): بذرع معلوم

10

11

- (ب): زيادة (المعين).

-م (ب): الإجارة

216