مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٢٤١6
والنوع الثالث من الإجارات: وهو أن تكون المنفعة فيه مجهولة، والمدة معلومة الابتداء والانتهاء: كأجرة الأرضين والدور والأحرار والعبيد والبهائم
قال: ولا يصح العقد في ذلك إلا بوجود خمس خصال: أحدها: أن يكونا جائزي الأمر الثاني: أن يحدد الأرض أو الدار، أو يوصف العبد إن كان غائباً، أو الدابة ونحو ذلك، الثالث: أن يذكر المدة ابتداءها وانتهاءها، وأن تكون الأجرة معلومة، الرابع: ببعض يخرج من الأرض أو بالدراهم أو 2 الدنانير أو يغرس فيها من نحو ذلك،
وقال بعض أصحابنا: لا يجوز لصاحب الأرض أن يأخذ لها أجراً. قال قيس بن سليمان: بل يستحب له إذا لم يقدر على عملها أن يمنحها أخاه، (وقال آخرون: لا يجوز أن يؤجر 3 بالدراهم والدنانير) 4
6
الخامس: أن يعين ما يزرع أو يغرس أو تعمل الدابة أو العبد في نحو ذلك. قال قيس بن سليمان: والأجرة لا تخلو من أن يجهل فيها خصلة، وهو كم يسير؟ وكم يسري؟ وكم يخيط؟ وبأي دلو يعمل؟ وأشباه ذلك، فيعمل في ذلك على قدر المتعارف 280/ 1445 باب ذكر بيان أحكام إحياء الموات
7
8
قال أبو إسحاق: ولا يتم إحياء الموات إلا بوجود أربع خصال: أحدها: أن تكون الأرض مما لا يعرف لها مالك، الثاني: أن تكون مما لا تجري عليها عمارة في الإسلام، الثالث: أن يعمل فيها ما يدل على حياتها، الرابع: أن يكون المحيي لها موحداً إن كانت في
أرض المسلمين
1
- (ج): كإجارة
2 - (ج): و.
3
4
(ب): يأخذ، (هـ): لا يؤجر بالدراهم، (ز): وقال آخرون: يؤجر بالدراهم
جاء في (ح)، (م) ما يدل على أن هذا القول زيادة على الكتاب بدليل كلمة (رجع) فيهما، و يذكرها النساخ عندما يزيدون على الكتاب ما ليس منه.
5
- (ج): يعتبر، م (د): يعين، (ك): يغير، (أ) (ب): يعير.
6 - (ج): التعارف
7 - (م): زيادة (تخريج).
8 - (ج): سقطت: (في).
كلمة
217