مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ٢٤٣

1

يهب لصغير ثم يموت الواهب أو الصغير قبل بلوغه وقبل القبض، فإنها للصبي أو لورثته

6

الثالث: العمرى والرقبى لا يحتاج فيهما إلى قبض، وقد قيل: لا يحتاج في شيء من الهبات إلى قبض.

قال قيس بن سليمان: إذا بلغ الصبي ولم يقبض له وليه أو لم يقبض هو ما وهب له

فللواهب الرجوع.

284/ 18/15 باب ذكر بيان من له الرجوع في هبته بعد القبض

قال أبو إسحاق: وكل من قبض هبته فليس للواهب فيها الرجوع إلا في خصلة واحدة: وهو الأب إذا وهب لولده شيئاً فله الرجوع فيه وإن قبض الولد.

2851915 باب ذكر بيان ما يتم به الوقف من أثر وتخريج

قال أبو إسحاق: ولا يتم الوقف إلا بوجود أربع خصال: أحدها: أن يقول: صدقة على من يريد أجرها للفقراء، أو يقول صدقة موقوفة أو محبسة أو مؤبدة أو مسبلة، الثاني: أن يكون جائز الأمر، الثالث: أن يكون الموقوف عليهم موحدين في الأصل، الرابع: أن يكون

ذلك مما يصح توقيفه.

قال قيس بن سليمان: إذا عدم من وقفت عليه كانت للباقي ممن وقفت عليه، فإن عدموا

فهي للفقراء والمساكين.

7

وشروط الموقوف جائزة، لا يفسدها شيء إذا كانت في غير معصية، أو قال: على نفسي ثم على ولدي ثم على ولد فلان، وليس له ولا لفلان ولد ذلك اليوم جازت، فإن حدث له ولد وإلا كانت لمن جعلت له أجرًا، فقس على هذا، وليس التطويل من شرط هذا الكتاب.

1

2

- مج): الصغير.

- (ب): فيها.

3 - (ج): أخذها، (م): أجريها.

4

5

6

7

8

- (ح): الموقف.

- (ب): الوقف

- (أ)،طب): جائز.

- (ح)، (ط): أو.

- (ج): أخراً

219