مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ٢٤٤

ولو قال الموقف: على نفسى ثم قال: على كذا وكذا جاز، وإن قال: على ولدي وولد

2

ولدي ما تناسلوا، فقد قيل: أن من قال بأجل من ولد الإناث والذكران شرعاً ما تناسلوا، وإن قال: على عقبي، كان للذكران دون الإناث.

4

وليس يجوز تحويل الوقف إلا أن يكون مشاعاً فإنه يقاسم به و يقوم ثم يرده في سواه

2861915 باب ذكر بيان أحكام اللقطة من أثر وتخريج

فيكون وقفاً مكانه، وبالله التوفيق.

قال أبو إسحاق: واللقطة على قسمين:

أحدهما: ما يجب أخذها؛ فإن تركها: قال بعض أصحابنا: أنه يضمنها

7

المال

6

وذلك 8 سوى الإبل، وينقسم على ضربين: أحدهما: ما يعرفه سنة، وهو ما لا يخاف جميع عليه فساداً، الثاني منهما: ما يخاف عليه الفساد فيعرفه يوماً أو يومين، وإلا تصدق به أو أكله إن كان محتاجاً، وقد قيل: لا بأس بتمليك اليسير من اللقطة كالنعل والعصا والخشبة 10 مما لا يرجع صاحبه إليه وما أشبه ذلك، فإن رجع صاحبه إليه ولو مسواك فهو أحق به. القسم الثاني: ما لا يجوز أخذها؛ فإن أخذها كان ضامناً، وذلك ضالة الإبل خاصة.

1

- (ب): ما يتناسلون.

2 - (ب)، (ح): باجال

3 - طب): ما يتناسلون. - (أ) أو يقاوم

5

- (اللقطة): وزان رطبة، كذلك قال الأزهري، (اللقطة) بفتح القاف: اسم الشيء الذي تجده ملقى فتأخـ، قال: وهذا قول جميع أهل اللغة و حذاق النحويين، وقال الليث هي بالسكون، و لم أسمعه لغيره، و اقتص ابن فارس و الفارابي و جماعة على الفتح، ومنهم من يعد السكون من لحن العوام (الفيومي: المصباح المنير ج 2 ص 557).

واللقطة في الشرع هي مال معصوم عرض للضياع ولو فرساً أو حماراً، وقيل: اللقطة ما وجد من حق ضائع محترم غير محرز ولا ممتنع بقوته ولا يعرف الواجد مستحقه. (أطفيش:

شرح النيلة ج 12، ص 148

6

7

8

- (ج): زيادة وأحكام

- (ج): فقال، (ط): فقد قال.

- (ح): زيادة (في).

9 - طب)، (ج): فساد.

10

- (ط)، (م): زيادة (في الماء).

220