مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٢٤٤ولو قال الموقف: على نفسى ثم قال: على كذا وكذا جاز، وإن قال: على ولدي وولد
2
ولدي ما تناسلوا، فقد قيل: أن من قال بأجل من ولد الإناث والذكران شرعاً ما تناسلوا، وإن قال: على عقبي، كان للذكران دون الإناث.
4
وليس يجوز تحويل الوقف إلا أن يكون مشاعاً فإنه يقاسم به و يقوم ثم يرده في سواه
2861915 باب ذكر بيان أحكام اللقطة من أثر وتخريج
فيكون وقفاً مكانه، وبالله التوفيق.
قال أبو إسحاق: واللقطة على قسمين:
أحدهما: ما يجب أخذها؛ فإن تركها: قال بعض أصحابنا: أنه يضمنها
7
المال
6
وذلك 8 سوى الإبل، وينقسم على ضربين: أحدهما: ما يعرفه سنة، وهو ما لا يخاف جميع عليه فساداً، الثاني منهما: ما يخاف عليه الفساد فيعرفه يوماً أو يومين، وإلا تصدق به أو أكله إن كان محتاجاً، وقد قيل: لا بأس بتمليك اليسير من اللقطة كالنعل والعصا والخشبة 10 مما لا يرجع صاحبه إليه وما أشبه ذلك، فإن رجع صاحبه إليه ولو مسواك فهو أحق به. القسم الثاني: ما لا يجوز أخذها؛ فإن أخذها كان ضامناً، وذلك ضالة الإبل خاصة.
1
- (ب): ما يتناسلون.
2 - (ب)، (ح): باجال
3 - طب): ما يتناسلون. - (أ) أو يقاوم
5
- (اللقطة): وزان رطبة، كذلك قال الأزهري، (اللقطة) بفتح القاف: اسم الشيء الذي تجده ملقى فتأخـ، قال: وهذا قول جميع أهل اللغة و حذاق النحويين، وقال الليث هي بالسكون، و لم أسمعه لغيره، و اقتص ابن فارس و الفارابي و جماعة على الفتح، ومنهم من يعد السكون من لحن العوام (الفيومي: المصباح المنير ج 2 ص 557).
واللقطة في الشرع هي مال معصوم عرض للضياع ولو فرساً أو حماراً، وقيل: اللقطة ما وجد من حق ضائع محترم غير محرز ولا ممتنع بقوته ولا يعرف الواجد مستحقه. (أطفيش:
شرح النيلة ج 12، ص 148
6
7
8
- (ج): زيادة وأحكام
- (ج): فقال، (ط): فقد قال.
- (ح): زيادة (في).
9 - طب)، (ج): فساد.
10
- (ط)، (م): زيادة (في الماء).
220