مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي (دراسة وتحقيق) عبد الرحمن بن محمد بن نبھان الخروصي

مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

الجزء ١ · صفحة ٢٤٥

قال قيس بن سليمان: إنّ اللقطة في الحرم يستحب تركها إلا أن يعرف مالكها، وذلك لحال أن الملتقط لا يقدر أن يعم الخلق في ذلك الموقف بتعريفها، والله أعلم أن يعود إليها صاحبها من ساعته فلا يجدها.

287/ 2145 باب ذكر بيان أحكام اللقيط قلته قياساً

قال أبو إسحاق: واللقيط حر بكل حال، وحكمه حكم أهل الإسلام إلا في ثلاث خصال: أنه أحدها: أن يلقطه كافر ويدعي ابنه الثاني: أن يوجد في قرية ليس فيها موحد؛ فإن حكمه حكم أهل تلك القرية، الثالث: أن يبلغ فيزعم أنه يهودي أو نصراني فإنه لا يكون به مرتداً، بل يجبر على الإسلام ولا يقتل.

16 كتاب النكاح

288/ 1/16 باب ذكر بيان ما لا يتم النكاح إلا به

قال أبو إسحاق: ولا يتم النكاح إلا بأربع خصال: أحدها الولي، الثاني: رضا المرأة، الثالث: قبول الزوج، الرابع: حضور الشاهدين.

قال أبو إسحاق: وألفاظ النكاح التي لا يجوز سواها أربعة أشياء: وهو أن يقول الولي: قد زوجتك، أو أنكحتك، أو أخطبتك، أو ملكتك، ويقبل الزوج ذلك. 289/ 216 باب ذكر بيان ما يوجب النكاح من الأحكام

قال أبو إسحاق: والذي يوجب النكاح إحدى وعشرون خصلة: أحدها: إباحة الاستمتاع، الثاني: تحريم الأمهات، الثالث: تحريم الزوجة على الآباء والأبناء من نسب أو رضاع، الرابع: أنه يجب به المهر الخامس: المتعة إذا لم يسم لها مهراً، السادس: أن يمنع من نكاح أربع معها، السابع: أنه يمنع من أختها وعمتها وخالتها وابنة أخيها وابنة أختها، أمة كانت أو حرة، من نسب أو رضاع، الثامن: أن يمنع من العقد على الإماء، التاسع: أنه يصير بنفس

1

2

6

- (ج)، (ح)، (ك): زيادة: (وكل لقطة عرفت الوقت المشروع فلم يعرف لها رباً فهي للفقراء في بعض القول إلا لقطة الحرم فهي لمنشدها، والله أعلم). الصَّبِيُّ المَنْبُوذُ يَجِدُه إِنْسَانٌ هو اللَّقِيطُ عِنْدَ العَرَبِ، وقال اللَّيْثُ: هو المَوْلُودُ الذي يُنْبَذُ على الطرق، أو يُوجد مَرْمِيّاً على الطُّرق لا يُعْرَفُ أَبُوه ولا أُمُّه، فَعِيلٌ بمعنَى مَفْعُول، كالمَلْقُوطِ (الزبيدي: تاج العروس ج 20

ص 76).

3

4

5

- (ج): يلتقطه

- (ج): أملكتك

- (أ)، (ب): سقطت: (وابنة أخيها).

6 - (ج): يمتنع

221