مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٢٤٦6
العقد فراشاً، العاشر: أن يلحق بذلك الولد، الحادي عشر: أنه يصير محرماً لأمهاتها الثاني عشر: أنه يصير أبوه وابنه محرماً لها، الثالث عشر: أنه يلحقها إيلاؤه، الرابع عشر: أنه يلحقها ظهار ه، الخامس عشر: أنه يلحقها طلاقه، السادس عشر: أنه يلحقها لعانه، السابع عشر: أن يحرم بالعقد على مولاها إن كانت أمة، الثامن عشر: أنه يوجب الميراث إن كانا ممن يتوارثان، التاسع عشر: أنه إن كان نذر نذراً، أو حلف ليتزوج فقد بَر في يمينه، العشرون: أن يوجب لها المئونة من نفقة و كسوة ونحو ذلك، الحادي والعشرون: أنه يوجب عدة الوفاة.
2903 A 6 باب ذكر بيان ما يوجب الوطء
،،
قال أبو إسحاق: والذي يوجب الوطء في النكاح زيادة على ما تقدم ذكره في الباب الأول ثماني خصال: أحدها: أن يحلها للزوج الأول، الثاني: أن لا ينقص من صداقها الثالث: أنه تحرم به الربيبة، الرابع: أن يصير به محرماً لها، الخامس: أن يوجب الرجم إن كانا حرين، السادس: أنه يوجب الجلد إن كانا مملوكين، السابع:: أنه يوجب عدة الطلاق ونحو ذلك، الثامن: أنه يحصن.
291/ 416 باب ذكر بيان ما يوجب العقد على المرأة بغير إذنها للولى
7
قال أبو إسحاق: ولا يوجب العقد على المرأة إلا بإذنها إلا في ثلاث خصال: أحدها:
8
أن تكون صبية لم تبلغ، الثاني: أن تكون زائلة العقل من غير سكر إلا أن تجيز بعد أن تصحو، الثالث: أن تكون أمة فمولاها يعقد عليها بغير إذنها.
1
- (ب): يلحقه
- (ج): أو.
3 - (ب)، (ج): المتوفى
4
يعني به الباب الذي قبله، وهو الباب 289/ 2/16
5
- الرَّبِيبَةُ: بِئْتُ الزَّوْجَةِ، قال الأَزهري: رَبيبَةُ الرَّجُلِ: بِئْتُ امْرَأَتِه مِنْ غَيْرِه (الزبيدي: تاج العروس: ج 2
،ص 468).
6 - (ب)، (ج): زيادة (والفسوخ).
7 - مج): ولا يجب.
8 - (ح): تخير.
222