مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)
الجزء ١ · صفحة ٢٤٧29216 باب ذكر بيان رضا البكر في النكاح
قال أبو إسحاق: ولا يكون الرضا من المرأة إلا بالكلام إلا في خصلة واحدة وهي البكر، وإن كانت بالغاً فإن سكوتها رضاها، وكذلك إن بكت أو ضحكت؟
293616 باب ذكر بيان ما يوجبه الوطء الحرام من أثر وتخريج
قال أبو إسحاق: والذي يوجبه الوطء الحرام بزنا أو شبهة أو خطأ عشر خصال: أحدها أنه يحرم بناتها وبنات أولادها وإن سفلوا، الثاني: أن يحرم أمها وجداتها وإن بعدن، الثالث: أنه يحرم الموطوءة على آباء 10 الواطئ وأبنائه، الرابع: أن يحرمها على الواطئ، الخامس
11
: أنه لا يحلها للزوج الأول وإن كان ذلك من نكاح فاسد، السادس: أنه يحرم على آباء 1 الواطئ بناتها وما ولدن 12 وإن سفل 13، وكذلك على أبنائه وبناته وما ولدن بعد وطئه وآبائه 14
السابع: أنه يوجب المهر إلا الزانية الحرة، الثامن: أنه يوجب الحد إذا لم تكن شبهة، أو
التعزير، التاسع: أنه يحرم في ذلك ما 15 يحرم في النسب والرضاع، العاشر: أنه يوجبة
النفقة للحامل إن كان ولدها يلحق بالواطئ.
6
16
1
- (د)، هـ)، (ك): زيادة (المرأة).
2 - (ب)، (ج): رضا.
3
- (ج): امرأة
4
- (ج): فسكوتها.
-مو): صاحت. - (أ): زيادة (من).
- (هـ)، (و)، طرز)، (ل): زيادة (والخط).
- (ب): سفلن
- (ج): أمهاتها.
- (ب)، (ج): أبي
-ط (ب): أبي.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
- (د)، (هـ): أنه تحرم على أب الواطئ وبناتها وما ولدت.
- (ج): سفلن
- (م) سقطت منها (وآبائه).
- طب)، ج): كما.، طح): كل ما.
- (ج): يجب
223